هل يجوز للمرأة الحائض مس المصحف؟.. المفتي يرد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن ومس المصحف.
وقال المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأَوْلى العمل بما عليه جمهور الفقهاء من حرمة قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والنفساء؛ لِمَا في ذلك من تقديسٍ للقرآن الكريم، وخروجًا من الخلاف.
وتابع المفتي قائلا: من وجدت في ذلك مشقةً وحرجًا، واحتاجت إلى قراءة القرآن أو مَسِّ المصحف للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس، فيجوز لها حينئذٍ تقليد المالكية؛ إذ مِن القواعد المقررة في الشرع "أن من ابتُلِيَ بشيءٍ مِن المُختَلَف فيه فليقلد من أجاز"، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج.
وردًّا على سؤال عن ثواب قراءة القرآن صرح المفتي أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها فمن أتقن الحفظ أو القراءة الصحيحة فهو أفضل ومن لم يتمكَّن من القراءة الصحيحة واكتفى بالسماع فقط فهو مأجور لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ؛ -أي: يقرؤه بصعوبة- وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقرآن الكريم
إقرأ أيضاً:
يجوز تشغيل العامل المساعد يوم العطلة وتعويضه بيوم بديل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يجب ألّا تقل الراحة اليومية للعامل المساعد عن 12 ساعة يومياً، على أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متواصلة، وألّا تحتسب ضمن ساعات العمل الفعلية الأوقات التي يقضيها العامل المساعد دون عمل أو للراحة أو لتناول الطعام.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل يوم الراحة الأسبوعية، شريطة أن يكون له الحق في يوم راحة بديل عن اليوم الذي التزم بالعمل به، أو الحصول على تعويض نقدي يعادل أجره لذلك اليوم، مع مراعاة عدم تشغيل العامل أكثر من يومي راحة في أسبوعين متتاليين، مالم يتفق على خلاف ذلك.
وذكرت أنه على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية، وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وعلى العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، ويحظر عليه الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذه التعليمات المذكورة، أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحته وسلامته، أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.