مبلغ زكاة الفطر هذا العام محدد في 20 درهما وفق المجلس العلمي الأعلى
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن المجلس العلمي الأعلى أنه تم تحديد مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1445هـ/2024م في مبلغ 20 درهما.
وذكر المجلس، في رأيه بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1445هـ/2024م، بأن « الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوغرامان ونصف تقريبا (2,5 كلغ) من حبوب الزرع أو من الدقيق، ويستحب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد، على أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك ».
وأضاف أنه « قد تم تحديد القيمة هذا العام 1445 هـ في مبلغ عشرين درهما (20 درهما) »، على أن من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، لقول الله تعالى: « فمن تطوع خيرا فهو خير له ».
وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه « من المعلوم شرعا وتقربا إلى الله تعالى أن زكاة الفطر صدقة واجبة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي قربة واجبة يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام، يبتغون عنده سبحانه أجرها وثوابها ».
كلمات دلالية الأعلى العلمي المجلس المغرب زكاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأعلى العلمي المجلس المغرب زكاة زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.