كسلا – متابعات -تاق برس – أصدر والي كسلا المكلف شرقي السوداني، علي ابوفاطمة كرار ،الثلاثاء، أمر طوارئ رقم(6) لسنة 2024 خاص بحظر التجوال داخل ولاية كسلا في العشر الاواخر من شهر رمضان.

ونص أمر الطوارئ على ان يعدل زمن الحظر من الساعة الحادية عشر مساءا الى الساعة الرابعة صباحا ليصبح من الساعة الثانية عشر مساء الى الساعة الرابعة صباحا.

وشمل الامر حظر تجوال الاشخاص والمركبات والعربات والدراجات النارية وكافة التجمعات والاحتفالات العامة والخاصة اثناء ساعات الحظر بالاضافة الى اغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والاسواق اثناء ساعات الحظر فضلا عن حظر استخدام السلاح الناري بكل انواعه في الاحتفالات العامة والخاصة.

واستثنى الامر الكوادر الصحية وعمليات الاسعاف .

وتضمن أمر الطوارئ معاقبة كل يعاقب كل من يخالف التنفيذ بالسجن مدة لاتتجاوز الستة اشهر والغرامة بمالايتجاوز (1000،000 ) مليون جنيها سودانيا وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر، ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة او أية عقوبة اخرى منصوص عليها في قانون اخر.

ووجه الامر قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة التنفيذ الفوري للامر.

امر طوارئحظر تجوالكسلا

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: امر طوارئ حظر تجوال كسلا

إقرأ أيضاً:

اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته

وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضوابط بشأن تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته.

طلب إحاطة برلماني لغلق عيادات ومراكز التجميل غير المرخصةبرلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعيبرلمانية: اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الأقصى استخفاف بالقوانين الدوليةبرلماني: الدولة رفعت شعار توفير حياة كريمة للمواطنين


جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة 18 والتي نصت على أن يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

اللائحة التنفيذية

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل.

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

فيما نصت المادة (١٧) على أنه أنه يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ونصت المادة (١٩) بأن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مقالات مشابهة

  • لمدة 6 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية
  • غدا.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات
  • نجاح فريق طبي بمستشفى أجا فى إجراء جراحة دقيقة استمرت 7 ساعات
  • تعديل ساعات حظر التجوال في الولاية الشمالية
  • المرور العامة تصدر تعليمات جديدة بشأن فرصة تسجيل الدراجات النارية اصولياً
  • قبيل ساعات من اعتصام للمعلمين.. التربية تصدر توجيهاً لدوام المدارس
  • صدمته سيارة نقل..مصرع شخص أثناء عبوره الطريق بالدقهلية
  • المفوضية تصدر إعلاناً بشأن «انتخابات المجالس البلدية»
  • اليوم.. قطع الكهرباء عن مدينة أبوزنيمة لمدة 3 ساعات
  • اشتراط تركيب جهاز تتبع لمراكب الصيد وعقوبات مخالفته