وضع القانون عقوبات صارمة لكل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.


وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:

 

المادة 296 كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


المادة 297 كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.


المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.


إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.


ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.


المادة 299 يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

 

المادة 300 من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.


المادة 301 من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المشدد عقوبة الشهادة الزور الشهادة الزور عقوبات صارمة دعوى جنائية

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة  المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.

مقالات مشابهة

  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • اعتقال الحارس الشخصي السابق لمارادونا بتهمة الشهادة الزور
  • اعتقال الحارس الشخصي لـ مارادونا بتهمة الشهادة الزور
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء