جهات رقابية.. النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
النيابة العامة هى هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها بالنسبة للدعوى العامة بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة.
تتولى النيابة العامة مهمتها تلك باعتبارها نائبة عن المجتمع أو الدولة في مطالبة القضاء بتوقيع الجزاء الجنائي على المتهم، وتعد النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، وقد أعطاها المشرع الحق في تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى عليه، إضافة الي ذلك تقوم النيابة العامة بالإشراف علي السجون ومأموري الضبط القضائي وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المتهمين وذلك بزيارتها والاطلاع علي دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
ويرأس تلك الهيئة القضائية النائب العام، وتتشكل النيابة العامة من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.
ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة الدعوى الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.