لبنان ٢٤:
2025-04-29@03:20:24 GMT

عثمان عرض مع ياسين الأوضاع العامة

تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT

عثمان عرض مع ياسين الأوضاع العامة

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين، في زيارة جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لبنان عماد عثمان

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور

كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور. 

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا  يعد اشتراكا بالمساعدة  طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".

عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

وتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.

وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.

وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة  طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".

كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.

وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".

طباعة شارك الطفل ياسين طفل دمنهور واقعة الطفل ياسين عقوبة الاعتداء الجنسي عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهور

مقالات مشابهة

  • تكليف د. هند صديق وكيلاً لوزارة المعادن
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • الوزير: مصانع «بلبن» تباشر عملها بالتوازي مع تنفيذها لإجراءات تصحيح الأوضاع
  • «حق ياسين لازم يرجع».. حملة على السوشيال ميديا بعد هتك عرض طفل على يد مسن
  • النائب العام يلتقي نظيره الروسي في موسكو
  • ولي عهد الكويت يبحث مع أبو الغيط تطورات الأوضاع العربية
  • بري عرض مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي الأوضاع العامة
  • قصف من بعيد بقنابل السفهاء
  • رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة يتفقد الإدارة العامة لتأمين الجامعات بمقرها
  • بلدية الأصابعة تسجل تحسناً كبيراً في الأوضاع العامة وانخفاضاً في الأضرار