نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حق العامل في الحصول على الإجازات السنوية، حيث نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة،تزاد إلي ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر.


كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.


وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.


ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 


مادة 48:


يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.


ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 


مادة 49:


للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل العامل صاحب العمل الإجازة السنوية العامل وصاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة

يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

مقالات مشابهة

  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • تحديد موعد وصول طاقم تحكيم لقاء الزمالك وبلاك بولز
  • 2 و3 ديسمبر إجازة عيد الاتحاد لحكومة دبي
  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • بعد تحوله لأنثى.. صاحب شخصية التمساح أحمد مليح يلماز: أصبحت عاطلًا عن العمل
  • كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • حالة يجوز فيها تعويض الموظف ماديا عن الإجازات غير المستخدمة.. فيديو