سرقني خلصت عليه.. المؤبد لسائق قت.ل ابن عمه في المنيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائقا بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات مالية وشكه في سرقة أمواله من شقته بالمنيب.
جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20662 لسنة 2023 جنايات الجيزة، بقيام المتهم "علاء.ح" 31 سنة سائق توكتوك، بقتل المجني عليه "سيد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلاف إستمر بينهما، وما ان ظفـر بـه حتـى سـدد له طعنه بسلاحه الأبيض استقرت بصدره فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحرز المتهم بغير ترخيص سلاح ابيض " مطواه " علي النحو المبين بالتحقيقات.
وبنـاء عليـه:
يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد: 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم (5) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧.
بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981:
تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بـدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقـا لمـواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مـع استمرار حبس المتهم.
جاء في أدلة الثبوت أقوال بعض شهود العيان، من بينهم الشاهد " أيمن.م" 43 سنة شقيق المجني عليه،" بأنه وإبان تواجده بمسكنه حضر اليه المتهم وبصحبته المجني عليه مصابًا بصدره غارقًا في دمائه فتوجها
إلى مستشفي ام المصريين العام واخطر بوفاة شقيقه متأثرًا بإصابته.
و شهدت "حنان محمد" زوجة المتهم، بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم يوم الواقعة لسبق خلاف بينهما بسبب شك الأخير في قيام المجني عليه بسرقته، فتطورت المشاجرة فاصطحب المتهم المجني عليه إلى قطعة أرض فضاء بجوار مسكنهما وطعنه طعنة استقرت أسفل منتصف صدر المجني عليه محدثًا ما به من إصابة والتي أودت بحياته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المؤبد قتل ابن عمه سرقة المنيب المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة