الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ جامعى ناقش رسالة ماجستير بالمخالفة للقواعد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة لِما نُسِبَ إليه من مُخالفات، تمثلت في خروجه على مُقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج على القِيّم والتقاليد الجامعية بأن الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة الطالب - في البحث المُقدم منه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلك مُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.
كما نُسب اليه الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميد المعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.
ونُسب اليه أيضًا ، إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها في ذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.
وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن ذنبًا إداريًا يستوجب مُعاقبته تأديبيًا بالجزاء الذي قضى به القرار المطعون فيه، هذا فضلًا عن مُناسبة الجزاء الموقع عليه بالنِسبة للمُخالفة المنسوبة إليه دون ثمة غلو ، مما يجوز تأييده.
حمل الطعن رقم 86873 لسنة 67 ق.عُليا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة عزل استاذ جامعي دكتوراه م ناقشة
إقرأ أيضاً:
الجنايات تؤيد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، بتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها.
وأوضحت محكمة أول درجة فى حيثيات حكمها أنه استقر في يقينها واطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات ومما دار بشأنها بالجلسات أن المتهمة تعمل في مجال الطاقة والروحانيات، تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة المجني عليها، وأن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الأثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامان دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته.
بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة "مقص" وقصت حمالتها حتى أصبحت "حبل" وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة كالملاك في أمان الله وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة، وتناست المتهمة كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتي تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرين.
وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحي إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى، والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب، وتنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة إلى أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء، فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار، فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبالي وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكين آخر كبير وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتي تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك، والتميز والحكم علي الأمور مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة