موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سورية هو عمل عدواني ينتهك القانون الدولي.

ونقلت وكالة تاس عن بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين اليوم: “لن نتحدث عن استنتاجات، لكن على أي حال فإن شن مثل هذه الضربات يعد انتهاكاً للقانون الدولي وعملاً عدوانياً”.

وحول الوضع في أوكرانيا، شدد بيسكوف على أن نظام كييف يواصل نشاطه الإرهابي، فيما القوات الروسية تعمل ضمن العملية العسكرية الخاصة على الحد من هذا النشاط والقضاء عليه.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي

29 يناير، 2025

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.

وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.

وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.

وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.

ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ‏وصول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى مطار دمشق الدولي
  • الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
  • الرئيس الفلسطيني: مواقف مصر الرافضة للتهجير تتوافق مع القانون الدولي
  • الأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديد
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • وصول الطائرة السعودية الـ15 لإغاثة الشعب السوري الشقيق إلى مطار دمشق الدولي
  • وفد روسي رفيع المستوى في دمشق لبحث مصير القواعد الروسية
  • القانون الدولي يرفض مشروع ترامب بتهجير الفلسطينيين
  • وفد من الخارجية الروسية يصل دمشق للقاء أحمد الشرع
  • وسائل إعلام روسية: وفد من وزارة الخارجية الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يصل إلى دمشق