تحت شعار “الأمن المائي والسيادة الغذائية وتثمين الرأسمال الثقافي اللامادي بإفريقيا، رهانات استراتيجية للتنمية الذكية بالواحات والمناطق الجبلية”، ينظم المركز الدولي للواحات والمناطق الجبلية مؤتمرًا دوليًا في دورته السادسة حول «أي نموذج تنموي مستدام للمنظومات الواحية والجبلية وتثمين الرأسمال اللامادي»؟، وذلك بمدينة ورزازات يومي 29 و30 يونيو 2024.

ووفق بلاغ للجهات المنظمة، سيعرف هذا المؤتمر المنظم بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، مشاركة  أكثر من 300 باحث مغربي وأجنبي متخصصين في تدبير الموارد المائية، والفلاحة الواحية، والتغيرات المناخية ومنظومات محميات المحيط الحيوي، والتراث المعماري، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياحة البيئية واقتصاد الهجرة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني ومنتخبين ومنظمات دولية وإعلاميين، وكذا ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب.

ووفق البلاغ ذاته، تروم هذه التظاهرة العلمية الدولية دراسة إشكالية الاجهاد المائي والبحث عن تدابير مبتكرة لتحقيق الأمن المائي وتلبية الطلب على المياه الصالحة للشرب، وكذا مياه الري لضمان السيادة الغذائية، إضافة إلى إبراز البعد التاريخي والحضاري والثراء الثقافي والسياحي الذي تزخر به المجالات الواحية والجبلية، من تراث ورأسمال لامادي ومؤهلات يمكن استثمارها في التنمية المستدامة.

وسيبحث المؤتمر، إشكالية الموارد الترابية بالواحات والمناطق الجبلية، الإجهاد المائي، الفلاحة العائلية والتضامنية والتشغيل، تدبير محميات المحيط الحيوي، التغيرات المناخية والإكراهات البيئية؛ السياحة التضامنية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تثمين التراث الثقافي المعماري والرأسمال اللامادي، الطاقات المتجددة وتنمية الاقتصاديات الخضراء، المقاربة الجهوية وتثمين الموارد الترابية والتنمية، دور الرأسمال المهاجر في التنمية والاستثمار في الاقتصاد المحلي، المجتمع المدني (الجمعيات، التعاونيات) والدينامية التنموية (تقديم المرافعات، الانخراط في المشاريع المذرة للدخل...) ؛ دور السياسات العمومية، والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية في حماية الواحات والمناطق الجبلية؛ دور المرأة في التنمية المستدامة بالمجتمعات الواحية والجبلية؛ مساهمة البحث العلمي في بلورة نماذج تنموية لاستدامة الواحات والمناطق الجبلية.

ويهدف هذا الملتقى الدولي، حسب المصدر ذاته، إبراز مدى أهمية تثمين الموارد الطبيعية والثقافية وتأهيل الرأسمال البشري بمختلف تجلياته في بلورة نماذج تنموية جديدة ومستدامة للحفاظ على هذه الواحات المصنفة كتراث عالمي للإنسانية بالجنوب الشرقي للملكة المغربية، مشيرا إلى أن من شأن تثمين الموارد المحلية بالواحات والمناطق الجبلية، أن يكون منطلقا لإدماجها في الاقتصاد الوطني والإقليمي وحتى العالمي، مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على التنمية الترابية، وبالتالي تمكن هذه المناطق من خلق نموذج اقتصادي تنافسي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الخصوصيات الثقافية والمعمارية وصون التوازنات البيئية بهذه المجالات الهشة والغنية بتراثها المادي واللامادي.

جدير بالذكر، أن هذا المؤتمر سينظم بشراكة مع مؤسسات وجامعات وطنية، الكلية متعددة التخصصات بورزازات والكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، والمجلس الإقليمي لورزازات، والغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والبرنامج الوطني للتثمين المستدام للقصور والقصبات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لزيز غريس كير بالرشيدية، والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة « قطاع الثقافة'’ بورزازات، والمديرية الإقليمية لوزارة السياحة بورزازات، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات.

وبتعاون مع مؤسسات وجامعات دولية، كمركز الدراسات حول الآثار والفن وعلوم التراث بجامعة كويمبرا بالبرتغال، وشعبة تاريخ الوسيط والعلوم وتقنيات التأريخ بجامعة غرناطة بإسبانيا، والجامعة الإسلامية مينسوتا الأمريكية بالسنغال، وجامعة افريقيا الفرنكو عربية بمالي، وجامعة محمد غوني ميدغري بنجيريا، وكلية العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة الفرقان بساحل العاج.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: والمناطق الجبلیة

إقرأ أيضاً:

سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.

وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.

وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷

وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.

وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.

وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.

وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.

وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.

وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.

واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.

وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.

وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري. 

مقالات مشابهة

  • بيراميدز يصل مدينة مكناس المغربية استعدادًا لمواجهة الجيش الملكى
  • السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
  • بعثة بيراميدز تغادر مدينة الرباط المغربية وتتجه إلى مكناس
  • الرئيس السيسي: المباحثات مع ماكرون تناولت التطورات الخاصة بملف الأمن المائي
  • جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرا حول "عصر الذكاء الاصطناعي" مايو المقبل
  • بدون لاعبي الأهلي.. حسام حسن يصر على إقامة معسكر المنتخب في يونيو
  • خالد الغندور: حسام حسن يرفض إلغاء معسكر المنتخب في يونيو
  • الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
  • هطول أمطار متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الساعات القادمة
  • سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية