شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة القانونية، حدد قانون المرور مجموعة من المواد التي تختص بقيادات واستخدام المركبات والحيوانات أثناء السير بالطرق، وبموجب تلك المواد لا يعرض السائق نفسه للمساءلة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة...
حدد قانون المرور مجموعة من المواد التي تختص بقيادات واستخدام المركبات والحيوانات أثناء السير بالطرق، وبموجب تلك المواد لا يعرض السائق نفسه للمساءلة القانونية، ومنها:

مادة (19) 

فيما عدا المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى.

مادة (20)

- يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم.

- ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.

مادة (21) 

لا يجوز ترك مركبات النقل السريع فى الطريق بغير قائدها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التى تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدى تركها إلى عرقلة المرور، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا .ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.

مادة (22) 

يجب فى استعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضرورى خاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التى تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفى بعنف.

مادة (23) 

يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر.

مادة (24) 

لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب، ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.

35.86.130.49



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 6 مواد بقانون المرور تحدد قواعد السير لمنع المساءلة القانونية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا یجوز

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة  النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".

رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلسرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباءرئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا

و ذكر النائب  مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله. 

و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.

و قال  محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.

ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد . 

ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

مقالات مشابهة

  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • وزير المجالس النيابية: إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة لمواد الأجور بقانون العمل
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
  • نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
  • سلطات التجهيز بالحسيمة تقطع حركة السير ببعض الطرق حتى لا تتحول رحلة المرور إلى مأساة
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • للوقاية.. المرور يحدد قواعد السير أثناء الدورانات منعا للحوادث.. تفاصيل
  • 350 جنيه رسوم وضرائب على سيارات الملاكي عن هذه الفئة بقانون المرور