كثيرون من المراقبين يتساءلون عن (القانون الدولي) وعن آلية تطبيقه، والأكثر يسخرون من المصطلح باعتباره مجرد شعار فضفاض يسوقه الأقوياء لإيهام الضعفاء بوجود هذا القانون وإمكانية تطبيقه..!
منذ سبعة أشهر وبعد أكثر من مائة ألف شهيد وجريح وأكثر من مليوني نازح محاصرين محرومين من الغذاء والدواء والسكن، وبعد دمار كل المرافق الخدمية والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وخزانات المياه وأبراج الاتصالات، وصولا لتدمير الجسور والطرقات والمساكن والمواقع الأثرية وتجريف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار المثمرة ونبش المقابر وإخراج الأموات من قبورهم، بعد كل هذه الجرائم التي يرتكبها الصهاينة وبدعم أمريكي غربي وتعاطف الأنظمة الدولية مع الصهاينة نزولا عند رغبة واشنطن ولندن وفي ظل صمت عربي وإسلامي، حيث أن أكبر رد فعل صادر عن العرب والمسلمين لا يتعدى استجداء وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، وحتى هذا الاستجداء مشفوع بإطلاق سراح الرهائن الصهاينة لدى المقاومة، استجداء لم يلق إكتراثاً من أحد، لا من الصهاينة الذين يرتكبون المجازر بحق أطفال ونساء فلسطين ويدمرون كل مقومات الحياة في القطاع وينتهكون الأعراض والمحرمات في الضفة والقدس، ولا يكترثون برهائنهم، بقدر ما يسعون لرد اعتبارهم، بعد إهانة المقاومة لهم في 7 أكتوبر المنصرم، ولا من دول العالم التي تتمسخر من الأنظمة العربية وتشيد بمواقفها الانبطاحية ومساعيها الإنسانية النبيلة لإنقاذ الأسرى الصهاينة، وباستسلامها لقانون الأمر الواقع الذي تفرضه حكومة الكيان الصهيوني بدعم ورعاية واشنطن ولندن.
سبعة أشهر من حرب إبادة وتجريف جغرافية ومحاولة طمس هوية عرب ومسلمي ومسيحيي فلسطين، ولم نر دوراً يذكر (للقانون الدولي)..!
رغم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بوقف العدوان الصهيوني وإدخال المساعدات، ورغم قرارات محكمة العدل الدولية، ورغم قرارات مجلس الأمن الدولي، ورغم المناشدات الصادرة من غالبية المنظمات الحقوقية الإنسانية الدولية، ورغم المسيرات الشعبية التي شهدتها وتشهدها مدن العالم في القارات الخمس، ورغم اعتراض البشر على هذا العدوان، لدرجة أن (كلاب) الشوارع في غزة دخلت المعركة وهاجمت جنود العدو وأجبرتهم على الفرار من أحد أحيائها والطيور أيضا ساهمت في إسقاط أعلام الصهاينة، رغم كل هذا لم نر القانون الدولي، لا ذي الوجه الإنساني، ولا ذي الطابع السياسي والأخلاقي، لم نر هذا القانون في فلسطين خاصة وإزاء قضايا العرب والمسلمين عامة، وان كنا عرفناه في تدمير العراق واحتلالها باسم تطبيق القانون الدولي وفي رد فعل أمريكا على أحداث مانهاتن وفي استهداف سوريا وليبيا واليمن، كما يرافق أمريكا وبريطانيا في عدوانهما على اليمن وحضورهما للبحر الأحمر لحماية القانون الدولي..!
هذا القانون المغيب عربيا وإسلاميا عن قضاياهم ويغيب لدرجة التجاهل إذا تعلق الأمر بفلسطين، لكن إذا ما حاول البعض ومن باب الخجل وخداع العرب والمسلمين تجاه جرائم الصهاينة والمستعمرين بحقهم، كما حدث مؤخرا من خلال قرار مجلس الأمن الدولي، الذي طالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع، سرعان ما يعتبر هذا القانون ومن يقف خلفه شكلاً من أشكال (العداء للسامية)، حسب رد فعل الصهاينة على قرار مجلس الأمن الأخير..!
إن الجرائم التي يرتكبها الصهاينة وبدعم أمريكي غربي، تثبت أنه لا شيء اسمه (القانون الدولي) ولا يوجد قانون بهذا الكون يطلق عليه (القانون الدولي)، بل هناك قانون أزلي وحيد وأوحد وهو قانون (القوة)..!
وبالتالي فإن أصحاب الحقوق على سطح المعمورة أيا كانت معتقداتهم وكانت قضاياهم، عليهم أن يدركوا أنه لا قانون في هذا الكون يسمى (القانون الدولي)، وهذا يعني ألا يراهنوا على هذا القانون، ولا يصدقوا من يسوقون لهذا القانون ويتحدثون عنه، ولكن هناك قانوناً واحداً ووحيداً هو قانون القوة..!
وأن من يملك القوة هو القادر على فرض القانون بل القوانين التي يريد فرضها على الجميع وان يتحكم بالجميع..!
الكيان الصهيوني لا يحترم القوانين السماوية أو الأرضية، ومن لم يحترم (قوانين الله وتشريعاته وأوامره ونواهيه، من أين له أن يحترم قوانين البشر..؟!
قرار غير ملزم صدر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي، بعد سبعة أشهر من حرب إبادة منظمة يشنها الصهاينة وبدعم كبرى دول العالم، حرب راح ضحيتها أكثر من مائة ألف شهيد وجريح وتشريد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني من منازلهم التي تم تدميرها عن بكرة أبيها، حرب عدوانية وإجرامية وحصار وتجويع، وصفه قادة الكيان بأنه جاء (معادياً للسامية)! رغم أن أحدا في هذا الكون لم يسع لتطبيق هذا القرار على الصهاينة، مجرد إعلان بعض الدول الاسكندنافية استعدادها الاعتراف بدولة فلسطينية، يعد فعل (معادياً للسامية)!
وكل من يتحدث عن الجرائم الصهيونية سرعان ما يأتي الرد عليه بأنه (معاد للسامية)..!
إذاً كيف لهذا القانون الدولي أن يعطي أمريكا وبريطانيا حق الحضور للبحر الأحمر لدعم جرائم الصهاينة، وقيامهما بالعدوان على اليمن لأنها دعمت الشعب العربي في فلسطين بما هو متاح لديها من ممكنات المساعدة؟.
كيف لهذا القانون الدولي أن يمنح أمريكا والغرب حق دعم جرائم الصهاينة، ولا يعطي لليمن حق دعم الشعب العربي في فلسطين..؟!
كيف يمنح هذا القانون لأمريكا والغرب حق وشرعية تقديم أحدث الأسلحة الفتاكة للصهاينة لقتل الشعب العربي في فلسطين، ويمنح الصهاينة ومن يقف خلفهم حق العدوان والقتل والتشريد والحصار والتجويع، ثم لا يعطي مثل هذا الحق لليمن أو لأي جهة عربية أو إسلامية أو دولية ذات الحق لدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني، ليس في إدخال الأسلحة والذخائر الفتاكة والذكية، بل في إدخال المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء وبقية المتطلبات الحياتية..؟!
إذاً أي قانون دولي هذا الذي يتحدثون عنه؟ ومن هي الجهة الدولية القادرة على تطبيقه وتنفيذ نواميسه..؟!
لا شيء في هذا الكون اسمه القانون الدولي، ولا يوجد قانون بهذا الاسم، ومن يتوهم أن هذا القانون موجود هو واهم وغبي وأغبي من (حمار جحا)..! هنا فقط قانون واحد يسود في هذا الكون وهو (قانون القوة) وحسب..!
إن قوة المقاومة مكنتها من الصمود لسبعة أشهر رغم التضحيات والخسائر، ورغم المجازر، لكن هذا ثمن الحرية والاستقلال، فالأوطان لا تتحرر من المستعمر بالنوايا الحسنة ولا بالدعاء والتضرع، فحتى الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاعتداء على من يعتدي علينا، وأمرنا بالاستعداد وإعداد القوة لإرهاب عدونا، وأمرنا بالاعتداء على من يعتدي علينا، وأمرنا بالقتال وهو كره لنا، لكن في المحصلة فإن صمود مقاومة غزة وفلسطين تعجز عن الاتيان بمثله كبرى الدول العربية أو الإسلامية!
نعم تعجز جيوش العرب والمسلمين أن تأتي بما أتت به المقاومة وأن تصمد هذا الصمود الأسطوري أمام آلة الحرب الصهيونية الأمريكية الغربية الاستعمارية..!
وهذا فعل يعطينا الأمل بأن المقاومة وحدها هي من ستعيد للأمة كرامتها وسيادتها وحريتها ومكانتها بين الأمم، بعد أن تيقنت الأمة من خلال حرب غزة أن الجيوش العربية والإسلامية هي جيوش للزينة والاستعراضات الكرنفالية في أعياد جلوس أصحاب الجلالة والفخامة والسيادة والسمو على كراسي الحكم وحسب..!
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العرب والمسلمین القانون الدولی فی هذا الکون هذا القانون مجلس الأمن فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
#سواليف
أضاف مشروع #قانون معدِّل لقانون #العقوبات لسنة 2025 بدائل جديدة للمحاكم بدلا من العقوبة السالبة للحرية، بالإضافة إلى البدائل المنصوص عليها في القانون الساري، وفقا لوزير العدل #بسام_التلهوني.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025.
وقال التلهوني في رده على استفسارات “المملكة”، إنّ مشروع القانون منح #المحاكم سلطة تقديرية أكبر في الاستبدال، بحيث أصبحت تشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية 3 سنوات، بعد أن كانت سنة واحدة فقط.
مقالات ذات صلة وظيفة قيادية شاغرة / تفاصيل وشروط 2025/04/23وبيّن أن مشروع القانون استحدث خيار إلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو في منطقة جغرافية محدّدة، مع المراقبة الإلكترونية؛ أي أنه يمكن إخضاع المحكوم عليه للإقامة الجبرية في منزله أو في مكان آخر، كما يمكن استخدام هذا البديل لمن يعانون من أمراض تستدعي وجودهم تحت الرعاية الصحية.
وبين ان مشروع القانون استحدث بديل آخر وهو خضوع المحكوم عليه وبموافقته لبرنامج علاجي من الادمان نظرا لوجود أعداد من قضايا تعاطي المخدرات مما يساعد من التخفيف من أعداد النزلاء المتعاطين لافتا إلى وجود توجه للتعاقد مع مراكز لعلاج المدمنين، كما سيخضعون لبرامج تعيد دمجهم في المجتمع.
وأوضح أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقا لمراقبة تحركات المحكوم عليه دون تحديد مكان وجوده، سيتم بموجب المشروع استخدامه أيضا لضمان بقائه ضمن منطقة محددة تحددها المحكمة، ليصبح السوار وسيلة لمراقبة تنفيذ لهذا الالتزام.
وأوضح أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا قيد النظر، بل يمكن استخدامها بعد صدور الحكم، وحتى في السنة الأخيرة من قضاء العقوبة السالبة للحرية؛ ما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، سواء من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر أو من خلال “وقف تنفيذ العقوبة” أو “استبدال عقوبة الحبس التي لا تتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر بغرامة مالية”.
“أجاز المشروع استبدال ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية لتصل إلى سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها العقوبة المحكوم بها الأشغال الشاقة لمدة 8 سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل”، وفقا للتلهوني.
وبيّن التلهوني أن مشروع القانون توسّع في الجنايات الواقعة على الأموال والتي تصل العقوبة فيها إلى حد أقصى قدره 3 سنوات، حيث أتاح استبدال العقوبة السالبة للحرية بإحدى البدائل أو أكثر، حتى بعد صدور الحكم من المحكمة، في حين أن القانون الساري لا يسمح بالاستبدال في الجنايات إلا مع الحكم الفاصل في الدعوى.
ولفت خلال حديثه لـ”المملكة” إلى أن مشروع القانون حدّد بشكل واضح الجرائم التي لا يجوز استبدالها بعقوبات بديلة، وهي الجرائم التي تتسم بالخطورة، موضحا أن من بين هذه الجرائم: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي؛ حيث تضمن المشروع استثناء هذه الجرائم من إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها.
وأوضح أن القانون الحالي يستثني الجنايات الواقعة على الأشخاص من استبدال العقوبة المحكوم بها، إلا أن مشروع القانون الجديد أجاز الاستبدال في هذه الحالات شريطة وجود إسقاط حق شخصي من المجني عليه، مما يشجّع على الصلح بين الناس، ويساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.
كما أشار التلهوني إلى أن مشروع القانون يسمح بتأجيل استيفاء الغرامات المحكوم بها أو تقسيطها، بدلا من الحبس عنها، مما يتيح الإفراج عن عدد جيد من المحكومين ممن أنهوا عقوبة الحبس وبقوا محتجزين بسبب الغرامات المحكوم بها ذات الطابع الجزائي (التي تعود للدولة وليس للأفراد) كجزء من العقوبة الجزائية، ذلك أنّ القانون ينص على وجوب الحبس يوما واحدا عن كل 10 دنانير من الغرامة بما لا تتجاوز سنة واحدة، في حال الامتناع أو عدم القدرة على الدفع.
دفع الغرامة
وأوضح أنه وبناء على الدراسات، تبين أن أغلب من يُحبسون في مثل هذه الحالات هم غير مقتدرين على دفع الغرامة دفعة واحدة؛ لذلك، أجاز التعديل في مشروع القانون الجديد للمحكمة تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة أو تقسيطها.
وأجاز مشروع القانون تأجيل حبس المحكوم عليه في حال تبيّن أن له أموالًا منقولة أو غير منقولة، والمباشرة بإجراءات الحجز عليها لتحصيل الغرامة المحكوم بها، وفقًا لقانون تحصيل الأموال العامة، وفي حال تعذّر التحصيل لأي سبب، يُثابر على التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الغرامات تُعدّ عقوبة وليست حقوقًا شخصية.
وأكّد أن مشروع القانون يأتي انسجاما مع التزام الحكومة في بيانها أمام مجلس النواب لنيل الثقة، حيث تعهّدت بالتوسع في حالات اللجوء إلى العقوبات البديلة، وعلى رأسها الخدمة المجتمعية، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
كما أكّد التلهوني أن مشروع القانون يُعزز نهج العدالة التصالحية، إذ يُعدّ التصالح مع الطرف المتضرر، ودفع التعويضات المستحقة، من الشروط الأساسيّة لاستبدال العقوبة في الجرائم الواقعة على الأشخاص ومن ضمن مبررات الاستبدال في الجرائم الأخرى، كما يجيز المشروع وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها حتى لو صدر الحكم واكتسب الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على تقديم شكوى من المتضرر، في حال إسقاط الحق الشخصي.
ووفقا لوزارة العدل، فقد نُفذ 426 حكما صادرا عن المحاكم في الأردن كعقوبة بديلة عن الحبس، خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويأتي تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية للتخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، وتجنيب غير المكررين الدخول إلى هذه المراكز، باعتبارهم ليسوا من أصحاب السوابق، بهدف ضمان عدم تكرار الجريمة؛ إذ إن دخول المحكوم عليه إلى مراكز الإصلاح قد يؤدي إلى اختلاطه بأصحاب السوابق.
وتهدف بدائل العقوبات السالبة للحرية أيضا إلى تخفيف العبء عن الأفراد، وإعادة دمجهم في المجتمع، وإصلاح سلوكهم، ومنحهم فرصة جديدة، بشرط ألّا يكون المحكوم عليه مكررا للجرم، وفي حال تكرار الجرم، لا يستفيد من تلك البدائل.
كما تُعزّز هذه التعديلات من مبدأ العدالة التصالحية؛ إذ إن الاستفادة من التسهيلات مشروطة بإسقاط الحق الشخصي والمصالحة، لا سيما في الجرائم الواقعة على الأشخاص مثل: الإيذاء، والذم والقدح، والتهديد، وغيرها.
وأكد التلهوني أن حقوق الأفراد بأشكالها كافة مصونة في قانون العقوبات وأن تلك التعديلات لا تمسها.