أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل قرار حمل رقم 1225 لسنة 2024، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق أورانج أركان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورانج الكائن بأركان مول - أمام مدخل زايد 2000، الشيخ زايد - قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.

بعد الاطلاع على القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار  المستشار وزير العدل الصادر في رقم 1654 لسنة 2023 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 9088 لسنة 2019 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بتعديل القرار رقم 70771 لسنة 2018 ليصبح فرع توثيق الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.


وجاء نص القرار: ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق أورنج أركان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن بأركان مول - أمام مدخل زايد 2000، الشيخ زايد - قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 16/3/2024. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاری والتوثیق الشیخ زاید

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات

زنقة 20 | الرباط

صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.

و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.

المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.

و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.

مقالات مشابهة

  • قضية مقتل حارق المصحف.. القضاء السويدي يصدر "قرارا مفاجئا"
  • وزير الأوقاف يستقبل "مدير جامعة بن زايد، ورئيس مركز جامع الشيخ زايد"
  • وزير الأوقاف يستقبل مدير جامعة بن زايد ورئيس مركز جامع الشيخ زايد في إندونيسيا
  • المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
  • وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على قبول منحة 25 مليون يورو
  • سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع