بعد فتح التأشيرات للمصريين.. 6 وظائف مطلوبة للعمل في الكويت
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعادت الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر إبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية، وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.
منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتيوبحسب ما جاء في صحيفة «الجريدة» الكويتية، فإن منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي جاء وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي، التي تنص على «أن التلميذ المهني والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها في العمل».
وفي 7 مارس الماضي، كشفت الصحف الكويتية أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلي.
وبحسب ما جاء في صحيفة «الجريدة» الكويتية، أن الجهات الحكومية بالدولة قد سمحت باستقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور.
وقد وضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، أما الشرط الثاني فهو إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تأشيرة العمل الكويت تأشيرات الكويت العمل في الكويت القطاع الأهلی فی القطاع من أجل
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.