سنن الحج وخطب الإمام الأربع.. اعرفها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تعرف سُنَن الحجّ على انها الأعمال التي يُثاب الحاجّ إن أتى بها، ولا يترتّب عليه شيءٌ إن تركها، وهي: طواف القدوم وهو سُنّةٌ في حَقّ القادمين من خارج مكّة؛ باعتبار أنّ الطواف تحيّة البيت.
هجوم على شمس الكويتية بسبب مناسك الحج والعمرة (فيديو) المفتي يكشف حكم الحج بالتقسيط (فيديو)كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والحنفيّة؛ واستدلّوا على ذلك بما صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ أَوَّلَ شيءٍ بَدَأَ به حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بالبَيْتِ).
أما خُطَب الإمام، إذ يكون في الحَجّ أربع خُطَبٍ: الأولى: خُطبة اليوم السابع من ذي الحجّة، وهي سُنّةٌ عند الحنفيّة والشافعيّة. الثانية: خُطبة يوم عرفة، وهي سُنّةٌ باتِّفاق أهل العلم، ويُشار إلى أنّ خُطبة يوم عرفة تتكّون من خطبتَين؛ يجلس بينهما الخطيب، ويُبيّن فيهما أحكام الحجّ، ومناسكه، ويحثّهم على التقرُّب من الله -سبحانه-، والإكثار من الدعاء والتضرُّع. الثالثة: خُطبة اليوم الحادي عشر؛ وهي عند الحنفيّة في مِنى، وتكون يوم النَّحر عند الشافعيّة.
إضافة إلى خُطبة رابعة: بمِنى ثاني أيّام التشريق. المبيت بمنى؛ مع أداء خمس صلواتٍ. التحصيب ويُراد به: النزول في وادي المحصّب عند مدخل مكّة عند النفير من مِنى إلى مكّة، وذلك بعد إتمام جميع المناسك، وممّا يدلّ عليه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه-: (قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذلكَ في حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِن مَكَّةَ، فَقالَ: وَهلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلًا). ويُستدَلّ عليه أيضاً بما ورد عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (إنَّما نزلَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ- المُحَصَّبَ ليَكونَ أسمَحَ لِخروجِهِ وليسَ بِسُنَّةٍ فمن شاءَ نزلَهُ ومن شاءَ لم ينزِلْهُ)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سنن الحج الطواف الشافعية الحنابلة
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).