قانون العقوبات الجديد في العراق: عقوق الوالدين وحصانة النائب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024
المستقلة/- أقرّ مجلس النواب العراقي قانون العقوبات الجديد، الذي يتضمن فقرتين تخصان حقوق الوالدين وحصانة النائب.
عقوبات الإساءة للوالدين:
يعاقب قانون العقوبات الجديد من يسيء إلى والديه بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.تقدير العقوبة يعود إلى القاضي.حصانة النائب:
أكد القانون الجديد على حصانة النائب المنصوص عليها في الدستور.تم توسيع نطاق الحصانة لتشمل الجرائم والجنح.لا يجوز توقيف النائب إلا بموافقة رئيس المجلس ونائبيه.
هدف الحصانة:
تمكين النائب من القيام بدوره الرقابي بشكل أصولي.ضمان حرية النائب في التعبير عن رأيه دون خوف من الملاحقة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التزامات على مقدم الخدمة الطبية بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، التزامات على مقدم الخدمة الطبية.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض.
وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون التزامات على مقدم الخدمة الطبية تجاه المريض بقانون المسؤولية الطبية حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5.تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8.إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.