أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.

وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إختلاس اختلاس ملايين وزارة البترول محكمة الجنايات التجارة والصناعة بغیر حق

إقرأ أيضاً:

محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض

قال الزميل محمود عبد الراضي مدير قطاع الحوادث باليوم السابع إن محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، تنظر يوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.

وأضاف عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي بقناة one انه تم إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين 5 سنوات، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

 

وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

وتابع : سادت محافظة البحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى، بعد انتشار واقعة اتهام أحد المسؤولين بإحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذى قارب على الثمانين من عمرة بهتك عرض طفل صغير مرارا داخل دورة المياه وجراج المدرسة بمساعدة إحدى العاملات وقام ولى أمر التلميذ بإبلاغ النيابة العامة، والتى احالت القضية إلى محكمة الجنايات 

واختتم عبد الراضي: يقول القانون : هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
  • محمود عبد الراضى: عقوبات رادعة لجريمة هتك العرض
  • الداخلية السعودية تعلن عقوبات مشددة بحق مخالفي تعليمات الحج
  • اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
  • جامعة سوهاج توضح تفاصيل مشاجرة طالبين داخل الحرم الجامعي: عقوبات رادعة تنتظر المتورطين
  • إلتماس عقوبات بين 7 و10 سنوات حبسا لإطارات سابقة بوزارة الثقافة
  • السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
  • بعد واقعة عيادة مدينة نصر.. عقوبة مشددة تنتظر منتحل صفة الطبيب
  • عقوبات تنتظر مدافع ريال مدريد
  • عقوبات قاسية تنتظر ثلاثي ريال مدريد المطرود بعد نهاية الكلاسيكو