أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.

وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إختلاس اختلاس ملايين وزارة البترول محكمة الجنايات التجارة والصناعة بغیر حق

إقرأ أيضاً:

منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل

قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.

ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.

كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

مقالات مشابهة

  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • وفد اقتصادي إماراتي يزور فنلندا ويلتقي عدداً من أبرز الشركات
  • وفد اقتصادي إماراتي يبحث في فنلندا سبل تعزيز الاستثمارات
  • وفد اقتصادي إماراتي في فنلندا لبحث تعزيز العلاقات
  • وفد اقتصادي إماراتي يزور فنلندا ويلتقي عددا من أبرز الشركات
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • عقوبات إسرائيلية جديدة تستهدف جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة