من بينها العجز عن الكسب.. 3 حالات يستثنيها القانون من شرط السن لاستحقاق المعاش
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، سن محدد عند 21 لاستحقاق الأبناء للمعاش حال وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه واشتمل أيضا على استثناءات من الشرط تتيح لمن تجاوز السن القانوني للحصول على المعاش.
ويستعرض مصراوي خلال السطور الآتية الاستثناءات التي تتيح للإبن الحصول على المعاش حالة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه وفقًا للمادة 100 من القانون حيث نصت على أن يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2 - الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3 - من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفق الأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون التأمينات الاجتماعية التأمين والمعاشات صرف المعاش استحقاق المعاش المؤمن علیه صاحب المعاش
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
حالات إسقاط وصف لاجئ
ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.