سيدة تطالب أولاد زوجها المتوفى بنفقة طفلتها بعد استيلائهم على ميراثها الشرعي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي نفقة أقارب، ضد أولاد زوجها -المتوفي- أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمتهم بالاستيلاء على ميراثها المقدر بـ 580 الف جنيه، ومسكن الزوجية- كونها حاضنة لطفلتها- وسيارة، لتؤكد:" عشت برفقة زوجي 19 عام، شاركته برعاية أولاده وتزويجهم، ولم أقصير يوم في رعايتهم، ولكن بعد وفاته أنقلب الوضع وطردوني من منزلي، وقاموا بسرقة حقوقي الشرعية وميراث ابنتي".
وتابعت:" عشت كأم لهم طوال سنوات زواجي من والدهم، لم أقصر يوميا ولكنهم بعد زواجهم باعوني وشقيقتهم ورفضوا كافة الودية، ولاحقوني بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، ونسوا وقوفي بجوارهم وقرروا معاقبتي، وطردني خارج منزلي، وسرقوا منقولاتي ومصوغاتي، مما دفعني لملاحقتهم بدعاوي قضائية والتصدي لعنفمه وتهديداتهم".
والطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إذا رفضت الزوجة تواجده.. عضو بـالعالمي للفتوى: على الزوج البحث عن مسكن لوالده
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال حول حكم إقامة الزوجة في منزل حماها في غياب زوجها، موضحة أنه لا مانع شرعيًا من إقامة الزوجة مع والد زوجها في المنزل إذا كان هناك محرمية قائمة بينهما، سواء كان الزوج موجودًا أم لا، شريطة مراعاة الضوابط الشرعية.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريح اليوم الأحد: "إذا كان والد الزوج مقيمًا مع الزوجة في نفس المنزل أو إذا كانت الزوجة تقوم بزيارة والد زوجها في منزل الحما، فيجوز ذلك بشكل عام، ما دام أن العلاقة بين الزوجة ووالد زوجها مبنية على المحرمية الشرعية، كما أن ذلك جائز سواء كان الزوج موجودًا أم لا، ما دامت قد ارتضت الزوجة هذا الأمر، وكان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين".
وتابعت: في حال رفض الزوجة وجود والده معه في السكن، فعليها أن تعين الزوج على بر والده لأنه واجب، وعلى الزوج أن يحاول توفير سكن للوالد في نفس المكان أو قريب منه، حتى يتمكن من الاطمئنان عليه باستمرار ويقدم له بعض الخدمات ورعايته.
وأضافت: "الشرع يضع ضوابط محددة للتعامل بين المرأة ووالد زوجها، ومنها ضوابط الملبس، يجب على الزوجة أن تلتزم بملابس فضفاضة، واسعة وغير ضيقة عند تواجدها مع والد زوجها، كما يمكنها أن تتخفف من غطاء الرأس إذا كانت في بيئة آمنة من الفتنة، لكن في حال شعرت بأنها غير مرتاحة أو ترى أن الأفضل هو تغطية رأسها، فلهذا الحق".
وأشارت إلى أن الملابس التي يجب أن ترتديها الزوجة عند تواجدها مع والد زوجها يجب أن تكون ملائمة للشرع، بمعنى أن تكون فضفاضة لا تكشف عن عوراتها، وألا تكون لافتة للنظر أو تحمل أي فتنة، من الممكن أن تُظهر الزوجة بعض من ذراعيها في حال كانت تؤدي أعمالًا منزلية مثل الطهي، ولكن هذا في إطار المعقول والمألوف ضمن العرف الشرعي.