أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته ببيع منقولات كانت تمتلكها- وعندما اعترضت عليه طردها من منزلهم وفقا لشكواها أمام المحكمة، واتهمته بمواصله الإساءة لها والتشهير بسمعتها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي باع منقولات بقيمة 200 ألف جنيه دون إذن كتابي مني".


وتعود تفاصيل القضية إلى توجه الزوجة بإقامة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد قائمة منقولات بمحكمة الجنح، وكذلك لاحقته بمتجمد نفقاتها عن 6 أشهر بـ 120 ألف جنيه، ليقدم الزوج مستندات تفيد بتعويض زوجته بشراء منقولات جديدة بعد تجديدهم شقتها، وتعنتها للاستيلاء على ثمن المنقولات القديمة، وهجرها المنزل بإرادتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية.


وأكد الزوج:" زوجتي اشترطت تجديد المنزل وافتعلت شجار كبير معي، فوافقت ونفذت طلباتها، وعندما بعت المنقولات القديمة ثارت ضدي، وهددتني بالسجن، وقامت بحرماني من أولادي، لأعيش طوال في شهور في عذاب بعد أن رفضت أن تعود إلى منزل الزوجية".


وأشار الزوج:"  تطالبني بتعويض مالي 400 ألف جنيه حتي تتنازل عن دعوي الطلاق والتبديد ضدي، ولاحقتني بمتجمد نفقات مبالغ فيها رغم سدادي النفقة الشهرية لها، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، لأعيش في جحيم بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته لي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".


يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة روض الفرج، حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام و روض الفرج،  15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.  

يذكر أن المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور.

وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

تختلف العقوبة إذا كان المجني عليه قاصرًا، حيث تنص المادة 338 من قانون العقوبات المصري على أن أي شخص يستغل ضعف أو هوى شخص قاصر أو تحت وصاية جهة ذات اختصاص ويتسبب في إلحاق ضرر به، عن طريق كتابة أو ختم سندات تتعلق بالإقراض أو الاقتراض أو التنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة، يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وقد يُفرض عليه غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.

مقالات مشابهة

  • زوجة تشكو: زوجى هجرنى بعد إنجابى طفلى الثالث ورفض سداد النفقات
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بتبديد أمواله
  • محامى طليقة صالح جمعة: قرار منع اللاعب من السفر سببه التخلف عن سداد النفقة
  • الإفتاء توضح حكم إعطاء الزوجة مالها لأهلها دون علم الزوج
  • عمرو السولية يرفض العرض الليبي.. و"وسام" مهدد بالغياب أمام بيراميدز
  • استمرار حبس ربة منزل بتهمة النصب على المواطنين في روض الفرج
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من أمواله
  • هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
  • زوجة تطالب بالطلاق من زوجها.. وتؤكد: طالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات المدارس
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر