أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ضد زوجها، أمام محكمة جنح أكتوبر، اتهمته ببيع منقولات كانت تمتلكها- وعندما اعترضت عليه طردها من منزلهم وفقا لشكواها أمام المحكمة، واتهمته بمواصله الإساءة لها والتشهير بسمعتها وابتزازها للتنازل عن حقوقها الشرعية، لتؤكد:" زوجي باع منقولات بقيمة 200 ألف جنيه دون إذن كتابي مني".


وتعود تفاصيل القضية إلى توجه الزوجة بإقامة دعوي طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ودعوي تبديد قائمة منقولات بمحكمة الجنح، وكذلك لاحقته بمتجمد نفقاتها عن 6 أشهر بـ 120 ألف جنيه، ليقدم الزوج مستندات تفيد بتعويض زوجته بشراء منقولات جديدة بعد تجديدهم شقتها، وتعنتها للاستيلاء على ثمن المنقولات القديمة، وهجرها المنزل بإرادتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية.


وأكد الزوج:" زوجتي اشترطت تجديد المنزل وافتعلت شجار كبير معي، فوافقت ونفذت طلباتها، وعندما بعت المنقولات القديمة ثارت ضدي، وهددتني بالسجن، وقامت بحرماني من أولادي، لأعيش طوال في شهور في عذاب بعد أن رفضت أن تعود إلى منزل الزوجية".


وأشار الزوج:"  تطالبني بتعويض مالي 400 ألف جنيه حتي تتنازل عن دعوي الطلاق والتبديد ضدي، ولاحقتني بمتجمد نفقات مبالغ فيها رغم سدادي النفقة الشهرية لها، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، لأعيش في جحيم بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته لي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات".


يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني

بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية  ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.

وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.


عقوبة النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

مقالات مشابهة

  • سوء فهم.. زوجة ترفع دعوى خلع بسبب الاير فراير
  • محكمة الأسرة تلزم زوجًا برد 132 ألف جنيه لطليقته قيمة ذهبها بقائمة المنقولات
  • إجراء يتخذه الزوج لإثبات تحصل زوجته على منقولاتها حال طالبته بها مرة أخرى
  • جماع الزوجة في رمضان.. دار الإفتاء تصحح خطأ شائعا في تفسير الخيط الأبيض
  • بعد تسلمها القائمة.. زوجة تطالب بـ«ذهبها» أمام محكمة الأسرة
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • فيديو سيارة الفردوس.. حبس الزوج وإخلاء سبيل الزوجة لكبر سنها
  • كيفية التعامل مع الزوج العصبي في رمضان؟.. خبيرة علاقات أسرية تجيب
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. إدمان الزوج لمواقع التواصل يتسبب بإجهاض الزوجة