اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
تنفذ إدارة #ترخيص #السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية #الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، الثلاثاء، برنامج تقديم #خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.
وقال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.
وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.
مقالات ذات صلة اشتباكات وقصف جوي ومدفعي وسط قطاع غزة 2024/04/01وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل إلى أقرب مركز للترخيص في مدينة الزرقاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترخيص السواقين الأزرق خدمات
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.