أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤، بإيقاف كل من: مدير التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، ومسئول الفاكس والبريد بمكتب مدير المديرية، عن العمل احتياطيا لصالح التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف الأجر، وذلك للتورط في واقعة تزوير قرار وزاري يحمل رقم ٦٠ لسنة٢٠٢٤.

جاء نص قرار الوزير: إنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتعديلها.

وعلى تقرير المعلومات المعروض علينا بشأن واقعة تزوير قرار وزاري يحمل رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يفيد تكليف «مفتاح. ع. ال. ع» مديرا للمديرية، وذلك على خلاف الحقيقة.

تقرر في المادة الأولى: يوقف عن العمل احتياطيا لصالح التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف الأجر طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٦٣ من قانون الخدمة المدنية المشار إليه كل من: «مفتاح. ع. ال. ع» مدير التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، و: «حنان. م. ا. ن» مسئول الفاكس والبريد بمكتب مدير المديرية.

ويعرض الأمر خلال عشرة أيام من تاريخه على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من الأجر، طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٦٣ من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وجاء في المادة الثانية من القرار: على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 2042/3/6، بتكليف محمد عبد العال جاد الرب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، «ندبا» للقيام بتسيير أعمال مدير المديرية بذات المحافظة من المستوى الوظيفي- العالية، المدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لأحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات، المقررة للوظيفة.

وجاء في المادة الثانية من القرار: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 2024/3/27، وهو تاريخ خروج «الخضر» وكيل الوزارة السابق على المعاش.

وتنفيذا لقرار الوزير تم تكليف محمد عبد العال جاد الرب، وكيل المديرية، للقيام بتسيير أعمال مدير المديرية خلفا للخضر، وتسلم «عبد العال» مهام منصبه.. .و «يا فرحة ما تمت خدها.. .» وقبل أن يمر ساعات على استلامه العمل فوجئ عبد العال بقدوم زميله: مدير التجارة الداخلية بالمديرية، ليخبره أنه هو من تم تكليفه بشغل المنصب وان القرار في الطريق للمديرية.

بالفعل وصل القرار الوزاري الثاني رقم 60 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 2024/3/28، والذي جاء في مادته الأولى: تكليف مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة "ندبا" للقيام بتسيير أعمال مدير المديرية بذات المحافظة من المستوى الوظيفي "العالية" لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لأحكام القانون مع منحه المزايا، والبدلات المقررة للوظيفة.

وأوضح القرار: أن التكليف جاء بناء علي المذكرة المعروضة على الوزير من نائب محافظ البحيرة بشأن ترشيح مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة لشغل، وظيفة مدير مديرية تموين البحيرة، وجاءت نص المادة الثانية: يلغي كل ما يخالف هذا القرار، وفي المادة الثالثة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من2024/3/28، لتبدأ حلقات مسلسل: «مولد القرارات» لشغل المنصب القيادي بتموين البحيرة.

وعلمت «الأسبوع» من مصادر مطلعة أن محمد عبد العال والصادر له القرار الوزاري الأول لشغل المنصب، فور علمه بصدور قرار وزاري آخر لزميلة لشغل المنصب، تقبل الأمر بصدر رحب مهنئا زميلة بالمنصب، وخرج من المكتب.

على الجانب الآخر، وبحسب المصدر، احتفل مدير التجارة الداخلية بمناسبة المنصب الجديد، ولكن هناك من صعد الأمر للوزارة، وبالفعل تم عرض القرار على الوزير، والذي جاء رده صادمًا، ليكتشف الجميع داخل مديرية تموين البحيرة، بأن القرار رقم 60 لسنة 2024 والمعني بتكليف مدير التجارة الداخلية، مديرا للمديرية، «مزورًا» وطالب الوزير في رده على القرار والمؤشر عليه الوزير بعبارة: للوزير المحافظ يتم التحقيق.

وهذه المرة: «يا فرحة ما تمت.. .خدها القرار المزور وطار» و تردت أنباء عن إصابته بنوبة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات داخل المحافظة فور إكتشاف أن القرار مزور وسيتم فتح التحقيق في الأمر، وبالفعل أصدر الوزير القرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٤، السابق ذكره والمتضمن إيقاف المتورطين في تلك الواقعة عن العمل لـ٣أشهر كما جاء في نص القرار.

قرار الوزير بإيقاف المتورطين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة مديرية التموين بالبحيرة واقعة تزوير التموین والتجارة الداخلیة مدیر التجارة الداخلیة مدیر المدیریة هذا القرار لسنة ٢٠٢٤ فی المادة عبد العال عن العمل جاء فی

إقرأ أيضاً:

القصة الكاملة لاعتــ.داء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة

قدمت مذيعة “صدى البلد” ايمغان عبد اللطيف تغطية حول حالة الجدل التي سيطرت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الماضية، بسبب انتشار مقطع فيديو يكشف عن قيام مدير مدرسة بالاعتداء على طالبتين في فناء مدرسة في محافظة البحيرة.

وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” القصة كاملة.

بعد انتشار الفيديو على “فيس بوك”، تبين أن بطل الفيديو هو مدير مدرسة كفر مستناد الثانوية الفنية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة، وكان يتعدى بالضرب على طالبتين بالصف الأول الثانوي بذات المدرسة.

بمجرد انتشار الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية استبعاد مدير المدرسة.

كما تم الإعلان في بيان رسمي عن فتح تحقيق عاجل للواقعة مع عرض نتائج التحقيقات على الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما تدخلت النيابة الإدارية وأصدرت بيانا رسميا، قالت خلاله: “أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة”.

وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية، النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
  • بعد القرار.. بطاقات التموين تترقب تطبيق زيادة وزارة المالية
  • إخلاء سبيل مدير مدرسة "واقعة الشلوت" في البحيرة بكفالة 5 آلاف جنيه
  • القصة الكاملة لاعتــ.داء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • "القومي للمرأة" يشيد باستجابة محافظة البحيرة وفتح تحقيق حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
  • قرارات عاجلة لـ"تعليم البحيرة" بشأن واقعة الشلوت