أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤، بإيقاف كل من: مدير التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، ومسئول الفاكس والبريد بمكتب مدير المديرية، عن العمل احتياطيا لصالح التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف الأجر، وذلك للتورط في واقعة تزوير قرار وزاري يحمل رقم ٦٠ لسنة٢٠٢٤.

جاء نص قرار الوزير: إنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٩، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وتعديلها.

وعلى تقرير المعلومات المعروض علينا بشأن واقعة تزوير قرار وزاري يحمل رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يفيد تكليف «مفتاح. ع. ال. ع» مديرا للمديرية، وذلك على خلاف الحقيقة.

تقرر في المادة الأولى: يوقف عن العمل احتياطيا لصالح التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع وقف صرف نصف الأجر طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة ٦٣ من قانون الخدمة المدنية المشار إليه كل من: «مفتاح. ع. ال. ع» مدير التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، و: «حنان. م. ا. ن» مسئول الفاكس والبريد بمكتب مدير المديرية.

ويعرض الأمر خلال عشرة أيام من تاريخه على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقي من الأجر، طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٦٣ من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وجاء في المادة الثانية من القرار: على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، برقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بتاريخ 2042/3/6، بتكليف محمد عبد العال جاد الرب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، «ندبا» للقيام بتسيير أعمال مدير المديرية بذات المحافظة من المستوى الوظيفي- العالية، المدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لأحكام القانون مع منحه المزايا والبدلات، المقررة للوظيفة.

وجاء في المادة الثانية من القرار: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 2024/3/27، وهو تاريخ خروج «الخضر» وكيل الوزارة السابق على المعاش.

وتنفيذا لقرار الوزير تم تكليف محمد عبد العال جاد الرب، وكيل المديرية، للقيام بتسيير أعمال مدير المديرية خلفا للخضر، وتسلم «عبد العال» مهام منصبه.. .و «يا فرحة ما تمت خدها.. .» وقبل أن يمر ساعات على استلامه العمل فوجئ عبد العال بقدوم زميله: مدير التجارة الداخلية بالمديرية، ليخبره أنه هو من تم تكليفه بشغل المنصب وان القرار في الطريق للمديرية.

بالفعل وصل القرار الوزاري الثاني رقم 60 لسنة 2024 والصادر بتاريخ 2024/3/28، والذي جاء في مادته الأولى: تكليف مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة "ندبا" للقيام بتسيير أعمال مدير المديرية بذات المحافظة من المستوى الوظيفي "العالية" لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين طبقا لأحكام القانون مع منحه المزايا، والبدلات المقررة للوظيفة.

وأوضح القرار: أن التكليف جاء بناء علي المذكرة المعروضة على الوزير من نائب محافظ البحيرة بشأن ترشيح مدير عام التجارة الداخلية بمديرية تموين البحيرة لشغل، وظيفة مدير مديرية تموين البحيرة، وجاءت نص المادة الثانية: يلغي كل ما يخالف هذا القرار، وفي المادة الثالثة: على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من2024/3/28، لتبدأ حلقات مسلسل: «مولد القرارات» لشغل المنصب القيادي بتموين البحيرة.

وعلمت «الأسبوع» من مصادر مطلعة أن محمد عبد العال والصادر له القرار الوزاري الأول لشغل المنصب، فور علمه بصدور قرار وزاري آخر لزميلة لشغل المنصب، تقبل الأمر بصدر رحب مهنئا زميلة بالمنصب، وخرج من المكتب.

على الجانب الآخر، وبحسب المصدر، احتفل مدير التجارة الداخلية بمناسبة المنصب الجديد، ولكن هناك من صعد الأمر للوزارة، وبالفعل تم عرض القرار على الوزير، والذي جاء رده صادمًا، ليكتشف الجميع داخل مديرية تموين البحيرة، بأن القرار رقم 60 لسنة 2024 والمعني بتكليف مدير التجارة الداخلية، مديرا للمديرية، «مزورًا» وطالب الوزير في رده على القرار والمؤشر عليه الوزير بعبارة: للوزير المحافظ يتم التحقيق.

وهذه المرة: «يا فرحة ما تمت.. .خدها القرار المزور وطار» و تردت أنباء عن إصابته بنوبة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات داخل المحافظة فور إكتشاف أن القرار مزور وسيتم فتح التحقيق في الأمر، وبالفعل أصدر الوزير القرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٤، السابق ذكره والمتضمن إيقاف المتورطين في تلك الواقعة عن العمل لـ٣أشهر كما جاء في نص القرار.

قرار الوزير بإيقاف المتورطين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البحيرة تموين البحيرة مديرية التموين بالبحيرة واقعة تزوير التموین والتجارة الداخلیة مدیر التجارة الداخلیة مدیر المدیریة هذا القرار لسنة ٢٠٢٤ فی المادة عبد العال عن العمل جاء فی

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

 

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

 

كما تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة الفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.

 

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.


وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وفي سياق آخر تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات اليوم السبت برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم؛ محاكمة 35 متهما كونوا شبكة إجرامية منظمة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادى للبلاد.

 

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.


 

وأضاف أمر الاحالة بأن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

 

وتبين من التحقيقات، أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.

 

مقالات مشابهة

  • مدير عام المنصورة يوجه بإغلاق جميع محطات الغاز المخالفة للتسعيرة
  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • خلال ساعات.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر اليوم
  • الحكم بدعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. غدًا
  • هذه أبرز محاور المخطط السنوي الهادف إلى ضبط السوق الوطنية لسنة 2025
  • وكيل صحة البحيرة يحيل مدير العيادات الخارجية بمستشفى أبوحمص للتحقيق