أجاب الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، على سؤال أحد المواطنين، نصه: هل يلزم تصريح سفر للأبناء عند سفرهم مع الأم الحاضنة؟.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة «إكس»، أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون).

مرحبًا بك، في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون). شكرًا لتواصلك

— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) April 1, 2024 تصريح السفر لمن هم دون 21 عاما

وأوضحت الجوازات أن سفر المواطنين من هم دون سن 21 عامًا يشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويستثنى من ذلك المتزوجون (ذكورًا وإناثًا) والمبتعثون والموظفون المشاركون في مهام رسمية.

ويمكن إصدار تصاريح السفر لأفراد الأسرة من خلال منصة أبشر، والتي تتيح إصدار التصاريح إلكترونياً لأفراد الأسرة ممن هم دون (21) عاماً من غير المتزوجين، وذلك وفقا للخطوات الآتية:

دخول منصة أبشر من هنا

اختيار خدمات أفراد الأسرة

اختيار خدمات

اختيار تصاريح السفر لأفراد الأسرة

وأوضحت الجوازات أن السن القانوني للسفر بدون تصريح يبدأ من سن 21 سنة فأكثر حسب التاريخ الميلادي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: تصاريح السفر لأفراد الجوازات الجوازات السعودية تصريح السفر صك حضانة تصاريح السفر لأفراد الأسرة تصریح سفر

إقرأ أيضاً:

بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها

دمشق-سانا

أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.

وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.

وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.

ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.

ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.

وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.

كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.

وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.

وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

مقالات مشابهة

  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
  • الأم التي أبكت السوريين تطل ثانية .. (كلكم ولادي)
  • “الجوازات السعودية” تحذّر: غرامات وسجن لمخالفي تأشيرات الزيارة العائلية
  • بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • المفتي يوضح حكم الزكاة على مال وديعة الزواج للأبناء «فيديو»
  • هل تجب الزكاة على مال وديعة الزواج للأبناء؟.. المفتي يعلق
  • على طريق الانعتاق من الهيمنة المصرية «9 – 20»