شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك التنمية الصناعية.. قسط 15 سنة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي، برامج تمويل متنوعة من بينها برنامج تشطيب وتحسين الوحدات أو شراء أثاث وتجهيزات وبالنسبة للفئة المستهدفة الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وذوي الرواتب.
وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية، الحد الأقصى للقرض مليون ونصف جنيه والحد الأدنى للقرض 100 ألف جنيه والحد الأدنى للدخل 10 آلاف جنيه.
وعن الحد الأدنى لعمر العميل 25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، والحد الأقصى 65 عامًا، فيما يكون 21 عامًا للموظفين وذو الرواتب، والأقصى 60 عامًا، والحد الأدنى لسنوات العميل 24 شهرا لعملاء أصحاب الأعمال والمهن الحرة و12 شهرا لعملاء ذوي الرواتب - الموظفين.
مدة قرض التشطيب والأثاثوالحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر، والحد الأقصى 15 عامًا للوحدة، والحد الأدنى لقيمة الوحدة 2 مليون جنيه.
ومن المميزات التي يقدمها بنك التنمية الصناعية على قرض التشطيب أو شراء أثاث وتجهيزات هو إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، ويمكن الحصول على قرض بحد منفصل، وإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا، وبدون مصاريف استعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قرض الشقة شراء الأثاث بنك التنمية الصناعية بنک التنمیة الصناعیة والحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
هل الشقة المؤجرة تدخل ضمن تركة المتوفى؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن وضع شقة مؤجرة كانت تسكنها والدته، حيث أشار إلى أنه كان يقيم مع والدته وزوجته وأولاده في هذه الشقة منذ 13 عامًا قبل وفاتها، متسائلًا: هل تعتبر هذه الشقة جزءًا من التركة؟
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن المسكن المؤجر لا يدخل ضمن التركة، مشيرة إلى أن الميراث يتعلق فقط بما كان يمتلكه المتوفى ملكية كاملة قبل وفاته.
وأكدت أن عقد الإيجار لا يترتب عليه تملك العين المؤجرة، وإنما يثبت للمستأجر حق الانتفاع فقط، بينما تبقى ملكية العين الأصلية لصاحبها.
وأضافت الدار أن من القواعد المعمول بها أن الحاكم يملك تقييد المباح لمصلحة الناس، ومن ذلك تنظيم الانتفاع بالعين المؤجرة، حيث نص القانون على أحقية من كان يقيم مع المستأجر مدة لا تقل عن سنة كاملة قبل وفاته في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة.
وبناءً على ذلك، أوضحت دار الإفتاء أن الشقة موضوع السؤال لا تعتبر من تركة المتوفاة، وإنما يثبت حق الانتفاع بها لابنها الذي أقام معها لمدة تجاوزت ثلاثة عشر عامًا قبل وفاتها. وختمت دار الإفتاء بقولها: .
حكم المساواة في الميراث
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.