هل تجب زكاة الفطر على الجنين والمتوفي في آخر يوم في رمضان؟.. عالم أزهري يحسم الجدل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف الشيخ أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، على من تجب عليهم زكاة الفطر، موضحا أنه تجب زكاة الفطر على كل نفس مسلمة غربت عليها شمس آخر يوم في رمضان يمتلك قوت يومه.
زكاة الفطروقال، خلال لقاء خاص ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إن من يرزق بمولود قبل آذان المغرب لأخر يوم من أيام شهر رمضان بلحظات، فأنه يجب أن يخرج عليه زكاة فطر، ومن توفى بعد آذان المغرب لآخر يوم من أيام رمضان، فأنه يجب على الورثة أن يخرجوا له زكاة الفطر.
وأضاف الشيخ أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن من كانت زوجته حامل، فالأفضل له أن يخرج على طفله زكاة فطر، ولكن هذا ليس بفرض، وفعل ذلك سيدنا عثمان بن عفان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زكاة الفطر الازهر الشريف رمضان فضائية ten زکاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل حساب زكاة الفطر يكون بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟ سؤال أجابت عنه دار الافتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقالت دار الافتاء خلال إجابتها عن هذا السؤال إن زكاة الفطر فريضة يجب أداؤها على المستطيع، فيتم تحديد قيمتها بناء على سعر أقل غالب قوت البلد، بحيث لا يمكن النزول عن هذا الحد، وحتى يستطيع الجميع إخراجها ولو كانوا فقراء حتى يشاركوا غيرهم ثواب أداء الفريضة، ومن زاد عن هذا الحد فهو خير له.
وأوضحت أنه يتم تحديد قيمة الزكاة كل عام بناء على تسعير الدولة لأردب القمح، وهو سعر رسمي ثابت منضبط يمكن القياس عليه، بخلاف سعر الكيلو لدى التجار الذي يتفاوت من تاجر لآخر بناء على تفاوتهم في سعر التكلفة ولا يمكن القياس عليه.
أجابت دار الافتاء المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، عن سؤال مضمون: إن النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
وقالت الإفتاء فى توضيحها على هذا الأمر، إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
قالت دار الإفتاء المصرية أن ذلك ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين.
ونوهت انه قد جاء فى صحيح البخاري، أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
وأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فذهبوا لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.