مفتي الجمهورية يوضح حكم زكاة المال المودع في البنوك (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، عن حكم إخراج زكاة على المال المودع في البنك وطريقة إخراج الزكاة.
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية ما حكم دفع زكاة المال لدور المسنين ؟ الإفتاء تجيب زكاة المال المودع في البنوكوأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أن قيمة زكاة المال المودع في البنك تُقدَّر بنسبة 10% من قيمته، وهذا استنادًا إلى قاعدة زكاة الزروع.
وأضاف أن أهل العلم أفتوا بأن الزكاة في المال المودع في البنك، والذي يعتمد عليه صاحبه للعيش، تُستحق على العوائد فقط، وهذا الاجتهاد يقوم على اعتبار المال المودع في البنك مثل الأرض التي يُخرج منها زكاة الزروع بنسبة 10% من ثمارها، دون النظر إلى مرور الحول. ويكون هذا المبلغ مُعتبرًا كزكاة لهذا المال، ويعتبر هذا الاجتهاد استنادًا إلى رؤية وحكمة معينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زكاة مفتي الجمهورية الجمهورية صدى البلد الشريعة الإسلامية حمدي رزق إخراج الزكاة زكاة المال الإعلامي حمدي رزق قناة صدى البلد الدكتور شوقي زکاة المال
إقرأ أيضاً:
تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.