لجريدة عمان:
2024-10-03@10:43:05 GMT

قانون البصمات الحيوية .. نحو عدالة ناجزة

تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT

ساهمت الثروة العلمية التكنولوجية في مجالات الطب الحيوي في تأمين حياة أفضل للإنسان، وتعزيز أمن المجتمع، خاصة ما يتعلق بمجال الهندسة الوراثية واستخدام البصمة الحيوية، والتي ساعدت في كشف الكثير من الأمراض المستعصية وعلاجها من جهة، وتحديد الهوية من جهة أخرى كالمتعلقة بكشف وتحديد هوية الشخص المجرم أو المفقود.

وتغيرات العالم وتطوراته المتلاحقة، والطفرات العلمية الحديثة، والعولمة الرقمية، فضلاً عن الكثافة السكانية، انعكست في تحدٍ على مجالات عدة، لاسيما على مجال العدالة الجنائية. ولا يمكن استيعاب هذه التحديات إلا باستثمار التقدم العلمي والتقني، وإعداد التشريعات الوطنية بشكل يتواكب مع متطلبات العصر والتغيرات السريعة.

إن المتأمل للسياسة التشريعية في سلطنة عمان، ليلحظ بوضوح مضيها وفق منهجية تتابعية بنائية مدروسة، وخطط مدعومة بالحقائق العلمية، على النحو الذي يأخذ واقع الحال في الحسبان، وتراعي تدرج الثقافة المجتمعية وتطور البنية التحتية، والغايات الوطنية والتوجهات العالمية.

ولذلك كله، وتحقيقاً لمقتضيات النظام الأساسي للدولة ومساندة القوانين الجزائية والتكامل معها، وما قضت به رؤية 2040 من إيجاد منظومة قضائية متطورة ومرنة، توظف تقنيات المستقبل وتوطن أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع تطور العصر وسرعته وفق أعلى المعايير تحقيقاً للعدالة الناجزة والتي تنعكس إيجاباً ومباشرة في تعزيز الأمان المجتمعي، جاء المرسوم السلطاني رقم (21 /2024) بإصدار قانون البصمات الحيوية، ممثلاً نقلة نوعية في المنظومة التشريعية العمانية، ومواكباً للمستجدات العلمية والتقنية، واضعاً الإطار القانوني لعملية جمع واستخدام وحماية البيانات المتعلقة بالبصمات الحيوية، والتي هي الخصائص المميزة القابلة للقياس، لتحديد هوية الشخص وتمييزه عن بقية الأشخاص، مثل: البصمة الوراثية، وبصمة الأصابع والكفوف، وبصمة الوجه، وبصمة العين.

صدر قانون البصمات الحيوية بتاريخ 26 مارس 2024م، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد رقم (1539) الصادر يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024م، وعليه دخل حيز النفاذ الإثنين الموافق 1 أبريل 2024م. ويتضمن القانون 18 مادة مقسمة على أربعة فصول، يتضمن الفصل الأول التعريفات، والفصل الثاني قاعدة بيانات البصمات الحيوية، والفصل الثالث عينات وبيانات البصمات الحيوية، بينما نص الفصل الرابع على العقوبات.

وتكمن أهمية هذا القانون في تعزيز أحد أبرز مقومات المحاكمة العادلة وهي افتراض قرينة البراءة، حتى تثبت إدانة المتهم بحكم قضائي بات مبني على الجزم واليقين، وهو حق دستوري وحق إنساني دولي بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فأضحت التشريعات الجنائية الحديثة تميل إلى الاستعانة بالأدلة العلمية وعلى رأسها البصمات الحيوية، لحجيتها في الإثبات الجنائي ما لم يثبت عكس ذلك، بموجب المادة (6) من هذا القانون، باعتبارها من الوسائل شديدة الدقة في الكشف عن الهوية، كونها ثابتة ومتفردة بين كل شخص وآخر.

علاوة على أن البصمة الوراثية كأحد أنواع البصمات الحيوية، وهي السمات الحيوية أو النمط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التباين في الحمض النووي الكروموسومي الناتجة عن تحليل الحمض النووي، ولا تتكرر إلا في حالات التوأم المتطابق، تتفرد بعدة خصائص عن غيرها من الأدلة العلمية، كإمكان استخلاصها من الحامض النووي من أي خلية في جسم الإنسان - عدا خلايا الدم الحمراء - إضافة إلى تعدد مصادر الجين البشري، حيث يمكن الحصول عليه من اللعاب أو الشعر أو الأنسجة البشرية مما يجعله كافياً للاعتماد عليه في حالة خلو مسرح الجريمة من بصمات الأصابع والكفوف مثلاً .

كما تبرز أهمية هذا القانون في وجود قاعدة بيانات البصمات الحيوية وهي نظام تقني تخزن فيه بيانات البصمات الحيوية، والتي يمكن للجهات المختصة بجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة الاستعانة بها بسرعة وسهولة في تحديد هوية الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة، أو في أي حالات تقتضيها المصلحة العامة. بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من إجراء فحص البصمة الوراثية في حالات اغتصاب القصر وفاقدي الأهلية، أو لتحديد هوية الجثث المجهولة، أو حالات الاشتباه في المواليد أو ضياعهم أو اختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث، وتعذر معرفتهم.

علاوة على الموثوقية العلمية والتقنية لنظام البصمات الحيوية، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى تسريع وتيرة العمل القضائي بدءاً من إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق الجنائي إلى المحاكمة، بالتكامل مع أحكام قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة، وانسجاماً مع اختصاصات ومهام الجهات ذات العلاقة وتعزيز كفاءتها في التوصل للمتهمين والمتورطين في الجرائم واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك في ظل الانفتاح الاقتصادي والتطور التقني، وزيادة الكثافة السكانية ما انعكس على تطور وتنوع أساليب الجريمة.

ومن جانب آخر، تعد البصمة الحيوية من الوسائل العلمية الحديثة والمتطورة، وحتى تعطي أساسها القانوني الصحيح والسليم، يستوجب استخدامها على قدر كبير من الحيطة والحذر، تفادياً للأخطار المحتملة والناجمة عن تطبيق تقنيات الهندسة الوراثية، وحتى لا تخرج عن أغراضها القانونية والمرجوة من استعمال البصمات الحيوية، إلى جانب الموازنة بين ما توصلت إليه التقنيات والعلوم الحديثة وبين حماية حقوق الإنسان؛ فأكد المشرع في المادة (2) من هذا القانون على وجوب احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة وحماية بياناتهم الشخصية في أثناء مراحل جمع العينات والبصمات الحيوية.

كما حصر المشرع مصادر بيانات البصمات الحيوية في خمسة مصادر وفق المادة (3) من القانون ذاته، كالأثر الحيوي المرفوع من موقع الجريمة أو من الجثث والأشلاء المجهولة، أو العينة الحيوية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم جنائيا.

إضافة إلى الضوابط الفنية لعملية جميع العينات والآثار الحيوية والبصمات وإجراء الفحوصات، بأن تُجرى من قِبل المختصين في مختبر جنائي مهيأ ومجهز بأكثر الأجهزة حداثة ودقة لإجراء هذا الفحص.

كما أولى المشرع الاهتمام والحماية بالطفل بأن حظر جمع العينة الحيوية المرجعية منه إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه قانوناً. كما حظر على المؤسسات الصحية الخاصة إجراء فحص البصمة الوراثية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

ومما لا شك فيه، بأن للبصمات الحيوية وبياناتها الخصوصية والسرية، فقد منع المشرع الاطلاع عليها إلا بإذن من المفتش العام أو من يفوضه، فضلاً عن حظر استخدامها في غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون بموجب المادة (4). مؤكداً على ذلك بإيراد عقوبات صارمة على من أفشى أياً من البيانات، أو خالف أحكام هذا القانون.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: البصمة الوراثیة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري

حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .

الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. "حوار وطني"؟

وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى. 

لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".

وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.

وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر. 

وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.

كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.

وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.

وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. 

وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.

"أي كلمة قد تلقي بك في السجن".. وقائع تحول ثورة يناير في مصر إلى كابوس لم يكن يتوقع أشد مؤيدي المظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 أنها تنجح في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استمر لمدة 30 عاما، ثم ينتهي الحال بشبابها بعد 10 سنوات إلى السجون. "تأثير كارثي"

وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".

"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.

أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.

وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.

وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.

كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.

وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير". 

ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.

في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".

ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.

كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".

وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.

مقالات مشابهة

  • بعد التحرير-المحاكم قبل الأحكام!!
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • ارفضوا.. نداء مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • مفتش تعليم: تلاميذ الثانوي والإعدادي في المغرب يدرسون المواد العلمية بالدارجة
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
  • تعديل قانون الانتخابات في تونس يعمق الشكوك في نزاهتها