تنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة إجراءات لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي، عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.
وهذه الإجراءات تشمل:الإفادةتستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)/ برنامج التوطين، بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات - عدم التجاوب مع تواصل الصندوق - أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).

إجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين. pic.twitter.com/PtRB6x58CO— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) June 14, 2023إخطار المستفيدتقوم الوزارة بإخطار المستفيد بضرورة الالتزام خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، بالتجاوب مع فرص التمكين المقدمة، أو التسجيل في طاقات لإثبات الجدية.تجاوز المدةعند تجاوز المدة المحددة للاستجابة تقوم الوزارة بإيقاف صرف المعاش للمستفيد.عدم قبول الفرصعند رفض الفرصة المقدمة للمستفيد يتم منح المستفيد فرصة أخرى، وعند عدم قبول المستفيد لثلاث فرص دون عذر مقبول، يتم إيقاف صرف المعاش.الاعتراضيمكن الاعتراض على قرار إيقاف صرف المعاش من خلال تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعم بالمستندات اللازمة.
أخبار متعلقة حالات تستوجب إيقاف صرف الضمان الاجتماعيخطوات حذف التابع المؤكد بمنصة الضمان الاجتماعيأهم مزايا التعليم المهني لمستفيدي الضمان الاجتماعي

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام الموارد البشرية الضمان الاجتماعي صرف المعاش الإفادة الضمان الاجتماعی إیقاف صرف المعاش

إقرأ أيضاً:

ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟

#سواليف

ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.

مقالات ذات صلة القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: “الوقت ينفد” 2025/04/05

وفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.

وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.

مقالات مشابهة

  • ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • كاتب صحفي: مصر لا تتهاون في حقوقها المائية
  • معركة الكوفة.. لحظة التمكين السياسي للصدر وانعكاساتها الداخلية
  • معركة الكوفة.. لحظة التمكين السياسي للصدر وانعكاساتها الداخلية - عاجل
  • اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في ذي قار
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • وزير الاتصال يُشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر
  • وزير الاتصال يشرف على حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره