ما إجراءات استقبال الاعتراضات من مستفيدي الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة إجراءات لاستقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي، عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين.
وهذه الإجراءات تشمل:الإفادةتستقبل الوزارة إفادة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)/ برنامج التوطين، بعدم ثبوت جدية المستفيد بالبحث عن العمل (عدم التسجيل في طاقات - عدم التجاوب مع تواصل الصندوق - أو عدم قبول الفرص دون عذر مقبول).
أخبار متعلقة حالات تستوجب إيقاف صرف الضمان الاجتماعيخطوات حذف التابع المؤكد بمنصة الضمان الاجتماعيأهم مزايا التعليم المهني لمستفيدي الضمان الاجتماعي
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الموارد البشرية الضمان الاجتماعي صرف المعاش الإفادة الضمان الاجتماعی إیقاف صرف المعاش
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.