موعد رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
موعد رؤية هلال عيد الفطر، سؤال يدور في أذهان الكثيرين في تلك الأيام، إذ من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم 29 رمضان الموافق الإثنين 8 أبريل، وذلك لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وأول أيام عيد الفطر.
وفي حال ثبوت رؤية الهلال يوم 8 أبريل، يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أما إذا تعذرت الرؤية يكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي يوافق عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل.
وأعلن الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في 8 أبريل يولد محاق شهر شوال، إذ لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.
وأضاف أن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة يعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الغسق بعد غروب الشمس مباشرة ، كما تعتمد رؤيته أيضا على نقاء الجو وصفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.
وأكد أستاذ الفلك، أن أيام المحاق تعتبر هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة ، والتي يفضلها الفلكيون كثيرا لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة ، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الطيفية المطلوبة.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة: 5:59 صباحًا
الجيزة: 5:58 صباحًا
قنا: 5:55 صباحًا
السويس: 5:53 صباحًا
طابا: 5:44 صباحًا
مرسى مطروح: 6:13 صباحًا
دمنهور: 6 صباحًا
طنطا: 5:58 صباحًا
أبوسمبل: 6:02 صباحًا
الإسكندرية: 6:02 صباحًا
الفيوم: 6 صباحًا
بورسعيد: 5:53 صباحًا
بني سويف: 5:59 صباحًا
المنيا: 6:02 صباحًا
أسيوط: 6 صباحًا
سوهاج: 5:59 صباحًا
الإسماعيلية: 5:53 صباحًا
المنصورة: 5:57 صباحًا
الزقازيق 5:56 صباحًا
بنها: 5:58 صباحًا
كفر الشيخ: 5:58 صباحًا
الغردقة: 5:50 صباحًا
شرم الشيخ: 5:47 صباحًا
أسوان: 5:56 صباحًا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد رؤية هلال عيد الفطر المبارك 2024 هلال عيد الفطر عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك 2024 هلال شهر شوال موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 عید الفطر المبارک
إقرأ أيضاً:
حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان
قالت دار الإفتاء المصرية، لا مانع شرعًا من الإشارة على المريض الذي يجهده الصيام بالإفطار إذا كان المرض ممَّا يُرخّص لمثله بالفطر؛ لا سيَّما وأنها من باب التعاون على البر والتقوى المأمور بهما شرعًا، والنصيحة لله ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
رخصة الإفطار للمريض في رمضان
صيام رمضان ركنٌ من أركان الإسلام، وفريضةٌ من فرائضه المحكمة التي لا يجوز للمكلَّف التفريط فيها إلا لعذرٍ، ولقد فَرَضَ الله الصيام على المكلَّف بشروٍط عدة لا بد أن تتوفر فيه؛ حتى يصيرَ من جملة المكلَّفين بالصيام الذين يخاطبهم ربُّ العزة تبارك وتعالى بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
فإذا لم يستطع المكلَّفُ لعذرِ معتبر شرعًا، فإنَّ الشرع الشريف رخَّص له في الفطر، ولا سيَّما إذا كان الاستمرار في الصوم يضرُّ بصحته أو يؤخِّر من شفائه بقول الأطباء المختصين.
حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان
الأصل في رخصة الإفطار للمريض العاجز عن الصوم قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك في "المغني" (3/ 155، ط. مكتبة القاهرة) فقال: [أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة] اهـ.
وقد تواردت نصوص فقهاء المذاهب الأربعة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على تقرير هذا المعنى.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 123-124، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومن كان مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى... ونحن نقول: إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه] اهـ.
وقال الإمام بدر الدين العيني في "البناية" (4/ 76، ط. دار الكتب العلمية) عن المرض المبيح للفطر: [نوعان: ما يوجب المشقة، وما لا يوجبها فوجب الفصل، فقلنا كل مرض يضره الصوم يوجب الإباحة، وما لا فلا، وكان خوف ازدياد المرض مرخصًا للفطر كخوف الهلاك. وذكر الإمام المحبوبي طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق] اهـ.
وقال الإمام أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 535، ط. دار الفكر): [(و) جاز الفطر (بمرضٍ خاف) أي: ظنَّ لقول طبيبٍ عارف أو تجربة أو لموافق في المزاج (زيادته أو تماديه)، بأن يتأخر البُرء، وكذا إن حصل للمريض بالصوم شدة وتعب، بخلاف الصحيح، (ووجب) الفطر لمريضٍ وصحيحٍ (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكًا أو شديدَ أذًى)؛ كتعطيل منفعةٍ من سمعٍ أو بصرٍ أو غيرهما؛ لوجوب حفظ النفس] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 169، ط. دار الكتب العلمية): [(ويباح تركه) بنية الترخص (للمريض) بالنص والإجماع (إذا وجد به ضررًا شديدًا) وهو ما يبيح التيمم... وعبارة "المحرر" للمريض الذي يصعب عليه أو ينال به ضررًا شديدًا فاقتضى الاكتفاء بأحدهما، وهو كما قال الإسنوي الصواب... ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي] اهـ.
وقال العلامة الحجاوي في "الإقناع" (1/ 306، ط. دار المعرفة): [والمريض إذا خاف ضررًا بزيادة مرضه أو طوله -ولو بقول مسلم ثقة- أو كان صحيحًا فمرض في يومه أو خاف مرضًا لأجل عطش أو غيره: سن فطره وكره صومه وإتمامه، فإن صام أجزأه، ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم] اهـ.