عبد العزيز الشهاوي: حب آل البيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قال الشيخ عبد العزيز الشهاوي، شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر الشريف ووكيل الطريقة الشهاوية البرهامية، إن بعض منتسبي التصوف لا نصيب لهم من الصوفية سوى المسمى فقط وليس لديهم سلوك المُتصوفين أو أخلاقهم، ومن يُريد طريق التصوف لا يرتاح ولكنه يرى المُر .
وأضاف الشهاوي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف هو من صميم علوم الدين، موضحا أن أهل مصر يحبون آل البيت ويتباركون بهم، والأمر ليس به مخالفة شرعية ولا نوع من الشرك.
وأكمل شيخ الشافعية في مصر والجامع الأزهر أن من أراد أن يكون من أهل الجنة، سيدنا الحسين يكون سيده، ويعز عليا جدا ان يجفو أي شخص سيدنا الحسين، وحب أهل البيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شيخ الشافعية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.