اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس الماضي، قرارا بإدانة مذبحة المتظاهرين الجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر 1961.

وبعد تأييدها لهذا النص، عانت النائبة الاشتراكية فتيحة كلواحاشي، من أصل جزائري، من موجة عنصرية وكراهية على الشبكات الاجتماعية.

وللتذكير، يدين النص القمع الدموي والقاتل للجزائريين، الذي ارتكبه مدير الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961.

كما يتضمن هذا القرار إدراج يوم الذكرى ضمن جدول أعمال الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية.

وحظي مقترح هذا القرار، الذي حملته النائبة المدافعة عن البيئة صبرينة الصبيحي، بموافقة 67 نائبا آخر. معظمهم من اليسار وحزب النهضة، من بينهم فتيحة كلواحاشي.

وقالت هذه الأخيرة “لقد حان الوقت لتسجيل هذه الصفحة المظلمة من تاريخنا في ذاكرتنا الجماعية”.

هذه التغريدة جعلتها موضوع حملة كراهية مصحوبة بموجة من التغريدات العنصرية.

علاوة على ذلك، وفي أعقاب هذه الحملة البغيضة، تلقت فتيحة كلواحاشي دعم حزبها الاشتراكي.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • الكحيلي: اللجنة المالية بالبرلمان ستبحث غداً مع المحافظ جملة من الإصلاحات الاقتصادية
  • الأسبوع المقبل.. رسوم ترامب تطال قطاعات منقذة للحياة
  • فضيحة مخدرات تطال 9 نجوم في الدوري الإنجليزي
  • علي جمعة: الفهم الصحيح لآليات التعامل مع الموروث الإسلامي من أسباب النهضة الحضارية
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل
  • عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟
  • للسنة الثانية على التوالي.. الراعي و25 نائبا مارونيا في رياضة صوم في بيت عنيا
  • صافي الدين بلغ 82,1%.. لجنة الموازنة بالبرلمان تستعرض ملاحظاتها حول الحساب الختامي
  • "ناسا" تحتفي برائد الفضاء السوفياتي يوري غاغارين