قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه  بالشروع في قتل عامل ونجله مع سبق الإصرار بمنطقة أوسيم في الجيزة.
وجاء في تحقيقات القضية.. أن المتهم شرع في قتل المجنى عليه (إبراهيم.ع)، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وما إن لمحه حتى ألقى عليه مادة كيميائية حارقة قاصدًا قتله محدثًا إصاباته عن حرق كيميائي بالوجه واليدين.

وأضافت التحقيقات.. أن نسبة الحروق التي أصيب بها المجني عليه لم تكن كبيرة، ونجح العلاج في شفاء حالته، وأن المتهم حاول الشروع في قتل نجل المجني عليه بنفس الطريقة وألقى نفس المادة تفرقت وتطايرت على جسده فأصابته بحروق من الدرجة الأولى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السجن ٦ سنوات رجل ونجله بأوسيم

إقرأ أيضاً:

السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة

الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة. 

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".

واضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة"، مُوضحةً أنَّ "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية".

واوضحت ان "قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • السجن 4 سنوات لمتهم بالإتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج
  • الإعدام شنقا لمتهم بقتل والده بسبب خلافات سابقة فى الخصوص بالقليوبية
  • السجن 5 سنوات لعاطل ابتز فتاة بفيديو للحصول على 450 ألف جنيه بالإسكندرية
  • السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف طالب بالإكراه فى مدينة نصر
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورصف طريق ترعة الزمر بأوسيم
  • السجن 3 سنوات لمساعد طباخ قتل ابنه بسبب لهو الأطفال فى مدينة نصر
  • السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • السجن 10 سنوات بحق مسؤولة في ضريبة كركوك لادانتها بتقاضي الرشوة
  • النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة