بعد الأضرار التي لحقت بعديد المساجد في فرنسا.. درمانين ينتفض
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تم اكتشاف رأس خنزير يوم الخميس الماضي أمام مسجد كونتريكسفيل في فوج.
واكتشف المصلون بمسجد الطوبة جثة في حالة متقدمة من التحلل، معلقة على باب المبنى الديني، قبيل صلاة الفجر.
وفتح تحقيق بتهمة “التحريض على الكراهية العنصرية” لتحديد هوية مرتكب هذا العمل المعادي للإسلام.
وتم إبلاغ الحكومة بهذه القضية وأثارت رد فعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
وفي منشور نُشر على شبكة X (تويتر سابقًا)، أدان جيرالد دارمانين الضرر المستمر ضد أماكن العبادة الإسلامية في فرنسا.
وفي هذا الصدد، يستشهد بمساجد فالنسيان وفريسنيس سور إسكوت في الشمال، بالإضافة إلى مسجد كونتريكسفيل في فوج.
علاوة على ذلك، يدين دارمانين الأعمال غير المقبولة ضد المجتمع المسلم.
وكتب في تغريدة له: “أدين بشدة هذه الأعمال غير المقبولة ضد مواطنينا المسلمين”.
وفي نهاية هذا الأسبوع، تعرض مسجدا فالنسيان وفريسنيس سور إسكو لأضرار.
وقال درمانين “تذكروا أنه في اليوم الأول من شهر رمضان، تم تسجيل حادث مماثل في مسجد با دو كاليه. وبالفعل، اكتشف المسلمون في مكان العبادة هذا رأس خنزير موضوعًا أمام مدخل المسجد”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين لموقعها حيث يقول السائل "ما حكم الصلاة بالحذاء داخل المسجد؟"، مؤكدة أن جواز الصلاة في النعال مبنيٌّ على العرف المناسبِ للزمانِ وجغرافيةِ المكان، وتَهَيُّؤِ المساجد وما يستسيغه الإنسان.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا جرى العرف بذلك فلا حرج حينئذ في الصلاة بالحذاء، فإن العرف معتبر شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "المسند".
وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يستسيغ الناس الدخول إلى المساجد بالنعال، وكانت نفوسهم تتأذى لهذا الصنيع وتستقبحه، أو كان الدخول إليها بالنعال يُعرِّض فرشها للقذر، ويترك فيها من الأثر ما يخرجها عن نظافتها وبهائها ويذهب برونقها -فلا يجوز حينئذ مخالفة هذا العرف الذي جرى به عمل الناس واستقرت عليه عوائدهم وناسب بيئاتهم؛ سدًّا لباب الفتنة، ومنعًا للشقاق، فإنَّ اختلافَ العرف باختلاف الزمان أو المكان معتبرٌ في تقرير الأحكام، فإذا تغيرت الأعراف تغيرت الأحكام على حسب ما يقتضيه العرف الحادث.
وذكرت قول الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. دار البشائر الإسلامية): [إِنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ] اهـ.
وتابعت "هذا الذي قررناه من اعتبار العرف في مسألة دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها، وأن الحكم بجواز ذلك أو عدمه يدور مع العرف وجودًا وعدمًا إنما هو تطبيقٌ لما تقرر في قواعد أصول الفقه من أنَّ "إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا"، كما في "غاية الوصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 83، ط. دار الكتب العربية الكبرى)".
وذكرت الإفتاء، بأنَّهُ قَدْ وردت أحاديث تفيد صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في نعله الكريمة المصونة، وأخرى تفيد خلعه إياها عند الصلاة.