الفتوى والتشريع تأمر بخضوع ضابط شرطة مصاب بمرض مزمن لإجازة استثنائية بأجر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع ضابط شرطة لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 لإصابته بأحد الأمراض المزمنة، والتي تضمنت المادة، أن يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
سبب صدور الفتوى، أن الضابط المعروضة حالته تخرج في كلية الشرطة عام ٢٠٠٦، وصدر بشأنه قرار لجنة العجز المرضي بالمجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 3/12/2017 بأن حالته تمثل عجزًا كليًّا مستديمًا، وتنطبق عليه المادة (٥١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 التي تنص على أن يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، إلا أن المادة (71/3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 بعد تعديلها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023 تنص على انتهاء خدمة الضابط لعدة أسباب منها عدم اللياقة للخدمة صحيًّا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، لذلك تم طلب الرأي القانونى.
وقالت الفتوى، أن الظابط المعروض حالته، أُصيب بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 وفقًا لما أفصح عنه قرار لجنة العجز المرضي وكانت الفلسفة التي انتهجها المشرع، هي تنظيم جميع أمورهم الوظيفية من حقوق وواجبات وإجازات يحصلون عليها، بما في ذلك الإجازات المرضية.
فأورد تمييزًا إيجابيًّا لمن يُصاب منهم بأحد الأمراض المزمنة، وهو التشريع الذي استحدثه بموجب أحكام القانون رقم (112) لسنة 1963 بشأن رعاية الموظفين والعمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة وتقرير معاشات لهم حمايةً لهم من الأمراض المستعصية على الشفاء منها، والتي قد تظل مصاحبة للموظف طوال فترة حياته الوظيفية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وهو القانون الذى افصح المشرع صراحة في نص المادة (36) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 على عدم الاخلال بأحكامه.
وأضافت الفتوى، أنه لا شك في سريان أحكام القانون سالف الذكر على عضو هيئة الشرطة حال إصابته بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها قرار وزير الصحة، وأن مجال إعمال المادة (71/3) من قانون هيئة الشرطة بشأن عدم اللياقة للخدمة صحيًّا في غير حالة الإصابة بمرض مزمن يكون بطلب يقدم من الوزارة أو الضابط للعرض على قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لاستصدار قرار بعدم اللياقة الصحية، ومن ثم إنهاء خدمة الضابط لهذا السبب وتسوية معاشه ومكافأته وفقًا لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية وزارة الداخلية الفتوى والتشريع قانون هيئة الشرطة هیئة الشرطة القانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.