«الإفتاء» توضح هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زكاة الفطر هي فريضة إسلامية تفرض على المسلمين في نهاية شهر رمضان المبارك، وتعتبر من وسائل تطهير النفوس وتقريب بين أفراد المجتمع، وتُعد زكاة الفطر تعبيرًا عن الشكر والامتنان لله على نعمة الصيام وتحقيق التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع، إذ تساهم في إعانة الفقراء والمحتاجين على الاحتفال بعيد الفطر بكرامة وفرحة، وتمثل زكاة الفطر طهارة للصائم من اللغو والرفث وتمليك للفقراء حظًّا من فرحة العيد، ويسأل البعض عن هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ كونها واجبة على كل مسلم يستطيع الإخراج.
وقالت الدكتورة وفاء غنيمي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بشأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد إن زكاة الفطر واجبة على المسلمين، وتجب زكاة الفطر بدخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، ويجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ويستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وفيه: «وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
مقدار زكاة الفطرأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ مَن أراد أن يُخرج زكاة الفطر بُرًّا أو دقيقَه أو سويقَه أو زبيبًا فإنّه يجزئ عنه نصف صاع عند الحنفية، وهو كيلوجرام واحد وستمائة وخمسة وعشرون جرامًا، ومن أراد أن يُخرج تمرًا أو شعيرًا فيجزئه صاع، وهو ما مقداره ثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلو جرام، كما يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا، وهذا ما نراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق؛ فهو الأقرب نفعًا للفقير، وبه يتحقق إغناؤه عن السؤال يوم العيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر صلاة العيد مقدار زكاة الفطر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.