كيف يعاقب القانون على جريمة سرقة واختراق شبكات Wi-Fi ؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يلجأ البعض لأمور إحتيالية بهدف إختراق شبكات الإنترنت واستغلال خدماتها بدون أى وجه حق ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا ب"قانون جرائم الإنترنت" تصدى لجريمة سرقة الإنترنت ، ما يجعل مرتكب هذه الجريمة يقع تحت طائلة القانون، وقد يرتكب مخترق الشبكة جرائم سب وقذف أو الدخول على مواقع محظورة، مما يجعل صاحب الشبكة في دائرة الشبهات حال ارتكاب أي جريمة يقوم بها المخترق، فما هي عقوبة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات؟
عقوبة التلاعب بأجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. احذر وفقًا للقانون .. تفاصيل عقوبة سرقة الحسابات فيس بوك عقوبة سرقة شبكات الانترنت
نص قانون جرائم الإنترنت على تجريم الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، فقد نصت المادة 13 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".
ونصت المادة 14: "أن عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول".
ونصت المادة (38) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.
قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الإنترنت لا تقل عن وجه حق
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.