تأجيل مُحاكمة المتهمين في "الخلية الإعلامية"
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، مُحاكمة 17 متهماً في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، لجلسة 20 مايو لاستكمال المُرافعة.
اقرأ أيضاً: نشالة موبايلات تكشف سر مجنون النساء ذي اليدين المُلطختين
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة شقيقين أحدثا عاهة مستديمة بغريمهما في البساتين.
وأصدرت المحكمة حُكمها على كلاً من ياسر.ر ووليد.ر بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين ياسر.ر ووليد.ر أنهما في يوم 10 سبتمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه محمد.م مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن بيتوا النية وعقدا العزم على التعدي عليه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالسلاح الأبيض محل الاتهام فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وخلفت الإصابة عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بخمسة في المائية 5% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت لهما أنهما أحرزا سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ من القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وعلى آثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه.
بيت المتهمان النية وعقدا العزم على ضرب المجني عليه وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "كتر"، وفي يوم 10 سبتمبر 2023 حوالي الساعة التاسعة مساءً وما أن ظفرا به حال تواجده بشارع المأذون بالبساتين أمام محل حلاقة قام المتهم الثاني بالإمساك بالمجني عليه من ذراعيه.
وقام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض "كاتر" مُحدثاً إصابته بيده اليمنى والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير مذكرة النيابة العامة وأن مثلها يحدث بواسطة سلاح أبيض "كتر" وأن إصابة المجني عليه عبارة عن تليف بالوتر القابض لأصبع الخنصر لليد اليمنى.
وتبين وجود إصابة بالخنصر لليد اليمنى عند المفصل المشطي السلامي ووجود اصبع الخنصر لليد اليمنى في وضع الثني وهو ما يمثل عاهة مستيدنة تقدر نسبتها بحوالي 5 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابية جنايات القاهرة النيابة العامة جنايات أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للإفتاء الشرعي»: جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي البيان الآتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر:
أولاً: يؤكد المجلس على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446ه، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
ثانيًا: زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير».
ثالثًا: مقدار زكاة الفطر هي: (2.5) اثنان كيلو ونصف من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا، وقيمتها نقدًا للسنة الهجرية 1446هـ: خمسة وعشرون درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.
رابعًا: يجيز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير. بخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: (أداء القيمة أفضل، لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان، لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل). ومن حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوباً وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة.
وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم، وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة. فالأمر في ذلك واسعٌ، فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين. ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام»، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.
خامسًا: يدعو المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها، لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد، حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وعليه، يوصي المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
سادسًا: يؤكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.
سابعًا: يتوجه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة أن يتقبل من الجميع صيامهم، وقيامهم، وزكواتهم، وسائر أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا الحكيمة، وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، وأن ينشر الخير والرخاء في العالم أجمع، إنه قريب مجيب الدعاء.