تأجيل محاكمة 17 متهما بـالخلية الإعلامية لـ 20 مايو
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، لجلسة 20 مايو، للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين لدور مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي دور مايو المقبل.
أمر الإحالة
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقًا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
وتابعوا صرفها من مخازن الشركة ومراجعة أذون استلامها، مما مكن المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين من الحصول على ربح دون حق تمثل في الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع المصروفة لهم على النحو المبين بالتحقيقات.