غدا.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء، جلسة خاصة من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.
يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أخطرت أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء المقبل بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقًا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري، وفي مثل هذه الحالات هناك بروتوكولات معينة حيث من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس، رئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
ومن المقرر أيضا عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، أن يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة.
تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المستشار الدكتور حنفي جبالي حلف اليمين مجلس النواب الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.