صحة غزة تناشد العالم لإعادة تشغيل مستشفى ناصر بخان يونس
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مناشدة لإعادة تشغيل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بعدما أخرجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الخدمة.
وأفادت الوزارة في بيان بأنها تناشد جميع المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي ببذل الجهود لإعادة تشغيل مستشفى ناصر، وتوفير الحماية للمؤسسات الصحية.
وأكدت الوزارة أن خروج مستشفى ناصر من الخدمة هو بمثابة ضربة قاسية للخدمة الصحية، حيث انحسرت الخدمات الطبية إلى أدنى مستوياتها، مما يحرم المرضى من العلاج، خاصة بعد فقدان الجزء الأكبر من الخدمات الطبية في شمال القطاع.
وفي فبراير/شباط الماضي، تعرض مستشفى ناصر لهجوم من الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتكبُّد العديد من الخسائر بين الشهداء والجرحى والمعتقلين.
وزادت هذه الأحداث من معاناة السكان في قطاع غزة، حيث اتُهمت إسرائيل بتدمير القطاع الصحي بهدف زيادة المعاناة للسكان البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي انسحب فجر الاثنين من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد احتلال دام أسبوعين. وترك هذا الانسحاب خلفه مئات الجثث داخل المجمع وخارجه، إلى جانب حرق وتدمير مباني المجمع والمنازل المحيطة به.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد 32 ألفا و782 فلسطينيا، وإصابة 75 ألفا و298 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات مستشفى ناصر
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.