بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بمحافظة الشرقية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.
«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقريتي «حسن ندا» و«بحر البقر3» بالشرقيةأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 1 من أبريل 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» انتهى من إجراءات بحث 766 حالة من الأُسَر الأكثر احتياجًا بالقريتين، مشيرًا إلى أن تلك الحالات ستندرج تحت برامج: ستر وغطاء وصحة وغارمين، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.
أشار تقرير المسح الشامل إلى أن هناك 99 حالة دخلت في إطار برنامج سند للإعانة الشهرية؛ نظرًا لانخفاض الدخل، و 378 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج ستر وغطاء، وذلك لترميم المنازل بالأجهزة الكهربائية وتأثيثها، بالإضافة إلى 36 حالة أخرى ستُدرَج ضمن برنامج صحة لاحتياجهم إلى العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي، فضلًا عن 290 حالة أُدرِجَت ضمن برنامج إطعام.
يحرص «بيت الزكاة والصدقات» على تحقيق مستوى معيشي جيد للأسر الأولى بالرعاية من أهلنا في القرى المصرية الأكثر فقرًا، حيث يوفر «بيت الزكاة والصدقات» الاحتياجات الأساسية لتلك القرى عقب انتهاء المسح الشامل مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات الدكتور أحمد الطيب بیت الزکاة والصدقات المسح الشامل
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك، فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب هل الرجل لو متزوج أكثر من واحدة هل يأخذن تُمن في الميراث بعد وفاته؟وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه لا يجب على هذه المرأة إخراجُ زكاة المال الذي ورثته عن أبيها عمَّا مضى من السنوات، قبل أن تقبضه وتستلمه بالفِعْل وتتمكن من كمال التصرف فيه، ويجب عليها حينئذٍ أن تُخرِجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامها له.
وتابعت: إذا بقيت التركة بعد موت المورث مدةً من الزمن ولم تُقَسَّم، ثم وُزِّعت وقبضها الورثة، فقد اختَلفَ الفقهاء في وجوب الزكاةِ في هذا المال المَورُوث قبل قَبض الوارث له؛ فيرى المالكية عدم وجوب الزكاة في المال الموروث قبل قَبضِه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.
وذهب الحنابلة -في روايةٍ عندهم- إلى عدم إيجاب الزكاة في المال الموروث قبل القبض، شريطة كون الوارث جاهلًا بالمال المَورُوث أو جاهلًا بمكانه.
بينما ذهب الشافعية، والحنابلة في المعتمد مِن مذهبهم إلى وجوب الزكاة في المال الموروث بموت الوارث.
وأوضحت أن مضمون كلام الشافعية هو وجوب الزكاة في المال الموروث من حين موت الوارث وانتقال المال إلى الورثة، سواء كان قبل القبض أو بعده، ولكن خلافهم -الوارد فيه نص الإمام في القديم والجديد- إنما هو في البناء على الحول أو استئناف حول جديد.
واستدلوا على ذلك بأَنَّ: المال الموروث لا يتوقف تمام الملك فيه على القبض، فيلزم من ذلك جواز التصرف فيه من حين موت المورِّث؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (18/ 202): [لأن الموروث قبل القبض كالمقبوض في تمام الملك وجواز التصرف] اهـ.
وذكرت أن الذي نفتي به في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في أحد قوليه، والمالكية، والحنابلة في رواية: أنَّ المال المَورُوث لا تجب الزكاة فيه إلَّا بعد القَبْضِ له، فيُزكَّى بعد قَبْضِ الوارث له، ويُحسب الحول من يوم قَبْض الوارث للمال الموروث، لا من يوم موت المُورِّث ولو كان منذ سنين.