الأمن النيابية: العراق بلا سيادة جوية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 1:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم الاثنين (1 نيسان 2024)، أن ملف المسيرات المجهولة سيطرح على جدول اجتماعات الامن النيابية المقبلة.وقال اسكندر في حديث صحفي، إن” المسيرات المجهولة التي تجوب سماء العراق وتشن عمليات قصف واغتيالات بين فترة واخرى أمر بالغُ الخطورة ويشكل تهديدًا مباشرًا للامن والاستقرار نظرا لتداعياته”.
ولفت عضو لجنة الامن النيابية الى أنه “لا يمكن تحديد هوية تلك المسيرات بشكل دقيق في ظل وجود ثغرات تستغل من قبل مشغليها في الانطلاق بالاجواء بين فترة واخرى”.واوضح، أن” ملف المسيرات المجهولة سيطرح على جدول اجتماعات الامن النيابية المقبلة من اجل وضع توصيات شاملة ترفع الى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني”، مبينا أن “وجود منظومات دفاع جوي متطورة بات ضرورة استراتيجية للامن القومي في العراق، لكن يجب ان يكون معها عامل الردع إزاء اي خروقات لانه لا فائدة من وجود أي منظومات من دون التحرك ازاء الاختراقات المجهولة والمشبوهة للاجواء العراقية”.واشار عضو مجلس النواب، الى “مناقشة ملف المسيرات قبل مدة مع السوداني في اجتماع موسع تم فيه التأكيد على اهمية تحصين الاجواء ولجوء بغداد الى عامل الرد المباشر على اي اختراق غير قانوني للاجواء من قبل منظومات الدفاع الجوي”، مبينا أن “بقاء الاختراقات سيقود الى تداعيات خطيرة تدفع الى زيادة وتيرة القصف والاغتيالات”.واثارت مسيرة كبيرة “مجهولة الهوية” سقطت في منطقة امام ويس اقصى شمال شرق ديالى العديد من التساؤلات والشكوك، وسط تكنهات اولوية بانها اسقطت بصواريخ حديثة الصنع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الامن النیابیة
إقرأ أيضاً:
سيادة القانون
واقع الأمر أن سيادة القانون تستمد من سيادة الدستور، فالدستور هو الذى يضع الأساس الذى يقوم عليه القانون وكل فروعه، بذلك يسمو القانون بسبب خضوعه لمبدأ سيادة القانون، وبذلك يعلو على الدستور ذاته، فالعلاقة بين الدستور والقانون يكتسب منها الدستور وصفه السامى، لذلك جاءت المحكمة الدستورية فى العديد من أحكامها لتؤكد أن المشرع ليس مطلق العنان فى إصدار التشريعات، بل يجب عليه أن تكون التشريعات كلها منطقية مرتبطة بعضها ببعض، لأن التشريع ليس مقصودًا لذاته، إنما مرتبط بأهداف الدولة، من ثم يكون التشريع مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، الأمر الذى يجب على المشرع أن يُظهر فى القوانين التى يصدرها تناغم الأغراض التى يستهدفها بالقانون من غير تجاوز لتلك الأهداف أو إنقاص منها، وأن السلطة التقديرية التى تمنح للمشرع أو النائب الغرض منها تنظيم الحقوق والمفاضلة بين عدة بدائل وعليه الترجيح بينها وبين ما يراه للمحافظة على حقوق الأفراد. المقصود حمايتهم بالقانون الذى يصدره، وإلا أصبح القانون عبئًا على المجتمع وعدوانًا على الحقوق وسلبًا لمصالح الأفراد، ويفقد التشريع قيمته بحجة المزايا إلى تجب على القانون حمايتها أو يقوم التشريع بتهميشها أو تعطيلها، فهذا دور التشريع، فالنص التشريعى يعكس الألم وأحوال المجتمع، لذلك يتدخل المشرع لكبح جماح وشهوات بعض الأفراد الأنانيين.
لم نقصد أحدًا!!