لدواع أمنية.. الداخلية ترفض منح فلسطيني الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رفضت وزارة الداخلية طلب الفلسطيني مدحت سليم باكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، أن قرارها جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير وزارة الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على رفض طلب الفلسطيني مدحت سليم أحمد حمدونة فلسطيني الجنسية مواليد البحيرة في 1973/11/13 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154لسنة 2004المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهم بالتحرش بالفتيات داخل المترو
الداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة.. ضبط 20 مليون جنيه آخر 24 ساعة
وصول المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي إلى الجنايات لحضور جلسة النطق بالحكم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار الجريدة الرسمية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبطهما يحاولان سرقة مسامير السكة الحديد.. تعرف على مصير المتهمين
جاء ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، طالبين لمحاولتهما فك مسامير خاصة بالسكة الحديد، تمهيدا لبيعها، ليثير التساؤل حول العقوبة القانونية التي يواجهها المتهمين.
النيابة تطلب التحريات عن بلوجر الوايلي الشهيرهدفها زيادة المتابعين..حبس سيدة دمياط لترويج اكاذيب عن خط الاطفال وسرقة أعضائهمحذرت جميع القوانين الخاصة بنظام السفر بالسكك الحديدية من إلقاء القمامة ومخلفات المباني على السكك الحديدية والتواجد بقصد السرقة والعبث، بداية من من القانون رقم 277 لسنة 1959، حتى القانون رقم 94 لسنة 2018.
وينص القانون رقم 94 لسنة 2018 على حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.
وحظر القانون التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أية مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أية تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال، بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.