لدواع أمنية.. الداخلية ترفض منح فلسطيني الجنسية المصرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
رفضت وزارة الداخلية طلب الفلسطيني مدحت سليم باكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، أن قرارها جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير وزارة الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على رفض طلب الفلسطيني مدحت سليم أحمد حمدونة فلسطيني الجنسية مواليد البحيرة في 1973/11/13 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154لسنة 2004المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.
اقرأ أيضاًالقبض على المتهم بالتحرش بالفتيات داخل المترو
الداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة.. ضبط 20 مليون جنيه آخر 24 ساعة
وصول المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي إلى الجنايات لحضور جلسة النطق بالحكم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار الجريدة الرسمية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة