الداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة.. ضبط 20 مليون جنيه آخر 24 ساعة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
توجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المستمرة على مدار الساعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًضبط تاجري تموين لقيامهما بعمليات بيع وهمي خلال حملة تموينية بالفيوم
مشادة كلامية وقتيل وسط الشارع.. كواليس لحظات الرعب بدار السلام والسر في البضاعة
كشف غموض واقعة العثور على جثة بائع خردة داخل مخزن بطنطا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط عملات أجنبية ضبط 20 مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .