السجن 5 سنوات لعاطل ونجله تعدوا على صاحب محل في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب،بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و" م.م.ح" بالسجن 5 سنوات غيابيا، عما السند إليهما والزامهما بالمصاريف الجنائية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.
السجن 5 سنوات لعاطل ونجله تعدوا علي صاحب محل بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بقيام المتهمان بالتعدي علي المجني عليه وإصابة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الحضرة دائرة القسم، بين كل من " م.ح.ال" ونجله " م.م.ح" حال حملهم الاسلحة البيضاء وحال تواجد المجني عليه " م.ع.ا" بائع خردوات، افتعلوا معه مشادة كلامية،وقاموا بالتعدي علي المجني عليه وعلي نجله مما ادي إلى إصابتهم، وقد أسفر عن الواقعة بث الرعب والفزع في قلوب الأهالي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 5 سنوات صاحب محل السجن 5 سنوات محكمة جنايات الإسكندرية الأسلحة البيضاء السجن 5 سنوات لعاطل جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.