مد موعد تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين 3 أيام بدون غرامة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرًا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.
وقالت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن ١٦٣٩٥، والبريد الإلكتروني [email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقرارات الضريبة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي البدل النقدي لبدل وجبة عاملي إستاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
قالت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو دون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلًا ماديًا بديلًاعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.