المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بحيازة مخدرات فى الشرقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحبة محل ملابس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12577لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4504 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "نشوة ع ع ع" 36 عاما، صاحبة محل ملابس، مقيمة بدائرة قسم أول الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بحيازة جوهر حشيش مخدر وجوهر بانجو مخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 210 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 5635 جراما، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 793 جراما، و10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 2857 جراما، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد الشرقية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.