1100جنيه شهريًا.. قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ضمن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وأقر رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 630 لسنة 2024 بشأن تحديد قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات زيادة حافز الجودة من أول مارس 2024 للفئات التالية: أعضاء هيئة التـدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية.
لايفوتك ||
وبشأن حافز الجودة تأتي قيمة الزيادة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على النحو التالي:
تضمن القانون زيادة فئات حافز الجودة بفئات مالية تتراوح بين (400) جنيه / شـهريا إلى 1100جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بما في ذلك الأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال.
وزيادة فئات مكافأة التدريس بفئات مالية تتراوح بين (٢٥٠) جنيها / شـهريا إلى500 جنيه / شهريا، بحسب الأحوال، وزيادة فئات مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية بفئات مالية تتراوح بين 300جنيه / شهريا إلى (٣٧٥) جنيها / شهريا، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قيمة الزيادة الجديدة هيئة التدريس بالجامعات الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.