تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع المصري.

وقالت النائبة حنان يشار، أصبح الغش التجارى ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التى يتعرض لها المواطنون سواء فى الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر.

وأكملت في طلب إحاطتها، رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة فى التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة.

وذكرت "يشار"، تمثل عمليات الغش التجارى فى البيع والشراء فى محاولة عدم إظهار العيب فى السلعة والتلاعب فى الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة.

ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب فى كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.

وأردفت "يشار"، يدخل فى إطار الغش التجارى، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وشددت على أن مشكلة الغش التجارى مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طلب احاطة ظاهرة الغش التجاري الغش التجارى

إقرأ أيضاً:

حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح

حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.

وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.

حكم شراء السلعة بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".

مقالات مشابهة

  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح
  • طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • طلب إحاطة في النواب بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • طلب إحاطة للحكومة بشأن تأخر استلام مكتب بريد حدائق أكتوبر: المبنى متوفر وجاهز!
  • طلب إحاطة امام البرلمان بشأن تأخر الحكومة فى تسعير محصول القمح
  • طلب إحاطة بشأن ترميم قصر شامبليون
  • الأعمال المصري التايلاندي: التبادل التجاري بين البلدين سجل 700 مليون دولار خلال 2024
  • طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن شكاوى من سرعة نفاد باقات الإنترنت
  • طلب إحاطة بشأن شكاوى من سرعة نفاذ باقات الإنترنت